المسلخ ، للأصل ، والشك في دخوله في معنى الحمّام في تلك الأيام ، والصحيح والموثّق المتقدّمين على جعل الإضافة بمعنى اللام ، وتخصيص المغتسل بالحمّام.
وعن التذكرة احتمال ثبوتها فيه أيضا ، للصدق في هذه الأزمان ، مع أصالة عدم تعدّد الوضع (1).
وتعارض بأصالة تأخّر الحادث ، فعدم الكراهة فيه أظهر.
ومنه يظهر عدم الكراهة فيما يلحق بالأول أيضا ما لم يعدّ جزءا منه بحيث يكون معه بيتا واحدا.
ومنها : البيوت المعدّة للغائط ، والمراد به بيت الخلاء ، لفتوى الأصحاب الكافية في مقام الاستحباب.
مضافة إلى رواية عبيد بن زرارة : « الأرض كلّها مسجد إلاّ بيوت غائط أو مقبرة » (2).
وقصورها عن إفادة التحريم دلالة وقوّة لمخالفتها للشهرة العظيمة بل الإجماع منع عن الحكم به. فقول المفيد (3) بعدم الجواز غير سديد ، مع أنّ إرادته الكراهة منه كما هي في كلامه شائعة ممكنة.
وللبول ، لصحيحة محمّد بن مروان (4) ، ورواية عمرو بن خالد (5).
وكذا تكره الصلاة وفي محاذي القبلة عذرة وإن لم يكن في بيت الخلاء ،
__________________
الجنان : 227 ، والمسالك 1 : 25 ، والروضة 1 : 221.
(1) التذكرة 1 : 88.
(2) التهذيب 3 : 259 728 ، الاستبصار 1 : 441 1699 ، الوسائل 5 : 169 أبواب مكان المصلي ب 31 ح 2 وفيها : إلاّ بئر غائط.
(3) المقنعة : 151.
(4) الكافي 3 : 393 الصلاة ب 63 ح 27 ، التهذيب 2 : 377 1570 ، المحاسن : 615 39 ، الوسائل 5 : 174 أبواب مكان المصلي ب 33 ح 1.
(5) الكافي 3 : 393 الصلاة ب 63 ح 26 ، التهذيب 2 : 377 1569 ، المحاسن : 615 40 ، الوسائل 5 : 175 أبواب مكان المصلي ب 33 ح 3.




