وأكثر المتأخّرين (1) ، بل مطلقا.
لمرسلتي داود والفقيه ، المتقدّمتين في المسألة الاولى (2) ، وروايتي عبيد ، السالفتين في الثالثة (3) ، وصحيحة بكر ، السابقة في الرابعة (4) ، وصحيحة زرارة ورواية عبيد ، المتضمّنتين لتفسير الآية (5).
وموثّقة أبي بصير ، وفيها : « وأنت في رخصة إلى نصف الليل » (6).
ورواية المعلى : « آخر وقت العتمة نصف الليل » (7) ونحوها الرضوي (8) ، وغير ذلك.
والأول للمختار ، والثاني للمضطر ، عند المبسوط وابن حمزة (9) ، للجمع بين الصنفين من الأخبار.
والثاني للأول ، وطلوع الفجر للثاني ، عند المحقّق والمدارك (10) ، وجملة من
__________________
(1) كالشهيد في الذكرى : 121 ، وصاحبي المدارك 3 : 59 وفيه وهو مذهب الأكثر ، والرياض 1 : 101.
(2) راجع ص 15 و 23.
(3) راجع ص 38.
(4) راجع ص 44.
(5) صحيحة زرارة : الكافي 3 : 271 الصلاة ب 3 ح 1 ، الفقيه 1 : 124 600 ، التهذيب 2 :241 954 ، الوسائل 4 : 10 أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1 ، رواية عبيد : التهذيب 2 : 25 72 ، الاستبصار 1 : 261 938 ، الوسائل 4 : 157 أبواب المواقيت ب 10 ح 4.
(6) التهذيب 2 : 261 1041 ، الاستبصار 1 : 272 986 ، الوسائل 4 : 185 أبواب المواقيت ب 17 ح 7.
(7) التهذيب 2 : 262 1042 ، الاستبصار 1 : 273 987 ، الوسائل 4 : 185 أبواب المواقيت ب 17 ح 7.
(8) فقه الرضا 7 : 74 ، مستدرك الوسائل 3 : 133 أبواب المواقيت ب 14 ح 3.
(9) المبسوط 1 : 75 ، ابن حمزة في الوسيلة : 83.
(10) المحقّق في المعتبر 2 : 43 ، والشرائع 1 : 60 ، المدارك 3 : 60.




