مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 417 من 545

نعم ، لو كانت النجاسة المتعدّية دم القروح يجب الاجتناب ، لعدم العفو عنه حينئذ ، ويمكن حمل كلام الفاضل عليه أيضا.

وأمّا مسجد الجبهة فيشترط طهارته مطلقا إجماعا محقّقا ، لعدم قدح خلاف من يأتي ، ومحكيا عن الغنية والمعتبر والمنتهى والمختلف والتذكرة والذكرى وروض الجنان وشرح القواعد (1). وقال بعض مشايخنا : إنّ عليه المسلمين في الأعصار والأمصار (2) ، وهو الحجة ، مضافا إلى النبوي المتقدم (3) المنجبر بما ذكر.

والاحتجاج بعموم الموثّقين السابقين ومفهوم صحيحتي زرارة : إحداهما : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك الموضع؟ فقال : « إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّا فلا بأس به » (4) والثانية : عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ، فقال : « إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » (5). غير جيّد ، لتعارضهما مع ما مرّ من الأخبار بالتباين في موضع الجبهة ، وخروجه بالإجماع والنبوي عمّا مرّ إنّما يفيد للاحتجاج في غير هذا المطلب ، وأمّا فيه فلا.

خلافا للمحكي عن الراوندي (6) ، بل في الذخيرة (7) عن الوسيلة والمعتبر (8) ،

__________________

(1) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، المعتبر 1 : 433 ، المنتهى 1 : 253 ، المختلف : 86 ، التذكرة 1 : 87 ، الذكرى : 160 ، روض الجنان : 221 ، جامع المقاصد 2 : 126.

(2) شرح المفاتيح ( المخطوط ).

(3) في ص 423.

(4) الكافي 3 : 392 الصلاة ب 63 ح 23 ، التهذيب 2 : 376 1567 ، الوسائل 3 : 451 أبواب النجاسات ب 29 ح 2.

(5) الفقيه 1 : 157 732 ، الوسائل 3 : 451 أبواب النجاسات ب 29 ح 1.

(6) نقله عنه في المختلف : 61.

(7) الذخيرة : 239.

(8) الوسيلة : 79 ، المعتبر 1 : 446.

الصفحة 417 من 545