مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 414 من 545

وصحيحة زرارة : عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلّى عليها في المحمل؟ فقال : « لا بأس » (1) وقريبة منها رواية ابن أبي عمير (2).

خلافا للمحكي عن السيد فاعتبر طهارة مكان المصلّي مطلقا (3) ، وعن الحلبي فاعتبرها في المساجد السبعة (4).

و كما صرّح به غير واحد (5) لا حجّة لهما يعتدّ بها ، عدا ما يستدلّ به لهما من قوله سبحانه ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) (6) والنبوي : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » (7).

وللأول : من نهيه 6 عن الصلاة في المجازر والمزابل والحمّامات (8) ، وأمره بإخراج النجاسة عن المساجد (9) ، وإنما هو لكونها مواضع الصلاة.

والموثّقين :

إحداهما للساباطي : عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره ولا تصيبه‌

__________________

ب 30 ح 1.

(1) الفقيه 1 : 158 739 ، التهذيب 2 : 369 1537 ، الاستبصار 1 : 393 1499 ، الوسائل 3 : 454 أبواب النجاسات ب 30 ح 3.

(2) التهذيب 2 : 370 1538 ، الاستبصار 1 : 393 1500 ، الوسائل 3 : 454 أبواب النجاسات ب 30 ح 4.

(3) لم نعثر عليه في كتبه ونقله عنه في الذكرى : 150.

(4) الكافي في الفقه : 140.

(5) منهم صاحب الرياض 1 : 139 ، وصاحب الحدائق 7 : 194.

(6) المدّثر : 5.

(7) الذكرى : 157 وفيه : ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي.

ورواه في الوسائل 5 : 229 أبواب أحكام المساجد ب 24 ح 2 عن جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال.

(8) سنن ابن ماجه 1 : 246.

(9) سنن ابن ماجه 1 : 250.

الصفحة 414 من 545