وصحيحة زرارة : عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلّى عليها في المحمل؟ فقال : « لا بأس » (1) وقريبة منها رواية ابن أبي عمير (2).
خلافا للمحكي عن السيد فاعتبر طهارة مكان المصلّي مطلقا (3) ، وعن الحلبي فاعتبرها في المساجد السبعة (4).
و كما صرّح به غير واحد (5) لا حجّة لهما يعتدّ بها ، عدا ما يستدلّ به لهما من قوله سبحانه ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) (6) والنبوي : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » (7).
وللأول : من نهيه 6 عن الصلاة في المجازر والمزابل والحمّامات (8) ، وأمره بإخراج النجاسة عن المساجد (9) ، وإنما هو لكونها مواضع الصلاة.
والموثّقين :
إحداهما للساباطي : عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره ولا تصيبه
__________________
ب 30 ح 1.
(1) الفقيه 1 : 158 739 ، التهذيب 2 : 369 1537 ، الاستبصار 1 : 393 1499 ، الوسائل 3 : 454 أبواب النجاسات ب 30 ح 3.
(2) التهذيب 2 : 370 1538 ، الاستبصار 1 : 393 1500 ، الوسائل 3 : 454 أبواب النجاسات ب 30 ح 4.
(3) لم نعثر عليه في كتبه ونقله عنه في الذكرى : 150.
(4) الكافي في الفقه : 140.
(5) منهم صاحب الرياض 1 : 139 ، وصاحب الحدائق 7 : 194.
(6) المدّثر : 5.
(7) الذكرى : 157 وفيه : ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي.
ورواه في الوسائل 5 : 229 أبواب أحكام المساجد ب 24 ح 2 عن جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال.
(8) سنن ابن ماجه 1 : 246.
(9) سنن ابن ماجه 1 : 250.




