جماعة (1) ، وليس ببعيد.
و : الحكم مختص بالرجل والمرأة دون الصبي والصبية ، للأصل ، وعدم ثبوت إطلاق الرجل والمرأة عليهما حقيقة.
المسألة الثالثة : المشهور كما صرّح به جماعة (2) ، بل قيل : لا يكاد يعرف فيه خلاف إلاّ عمّن يأتي (3) : عدم اعتبار طهارة ما عدا مسجد الجبهة. وهو كذلك ، للأصل الخالي عن المعارض المعتضد بالشهرة العظيمة والنصوص المستفيضة ، كصحاح علي :
أولاها : عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال : « نعم لا بأس » (4).
وثانيتها : عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليها؟ قال : « إذا يبست لا بأس » (5) وقريبة منها موثّقة الساباطي (6).
وثالثتها : عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلّي فيهما إذا جفّا؟ قال : « نعم » (7).
__________________
(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 25 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 195 ، وصاحب الحدائق 7 : 190 ، وصاحب الرياض 1 : 139.
(2) منهم العلامة في المختلف : 86 ، والشهيد في الذكرى : 150 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 16 ، والعلامة المجلسي في البحار 80 : 285 ، وصاحب الحدائق 7 : 194 ، وصاحب الرياض 1 : 139.
(3) الرياض 1 : 139.
(4) التهذيب 1 : 273 803 ، التهذيب 2 : 373 1551 ، الاستبصار 1 : 193 676 ، الوسائل 3 : 451 أبواب النجاسات ب 29 ح 3.
(5) التهذيب 2 : 373 1553 ، قرب الإسناد : 212 830 ، الوسائل 3 : 453 أبواب النجاسات ب 30 ح 2.
(6) التهذيب 2 : 372 1548 ، الاستبصار 1 : 193 675 ، الوسائل 3 : 452 أبواب النجاسات ب 29 ح 4.
(7) الفقيه 1 : 158 736 ، قرب الإسناد : 196 743 ، الوسائل 3 : 453 أبواب النجاسات




