مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 412 من 545

جواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة.

ويضعّف : بإطلاق الفتاوى والنصوص كما صرّح في روض الجنان (1). والتبادر ممنوع. وجواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة لأجل انتفاء حرمة التصرّف التي هي سبب بطلان الصلاة فيه حينئذ ، لبطلان التكليف بما لا يطاق ، ومثله غير جار في المقام.

والتحقيق : لا تنافي بين الكراهة بمعنى المرجوحيّة الإضافية أو أقليّة الثواب اللتين هما معناها في العبادات وبين الاضطرار ، فالحقّ بقاء الكراهة معه أيضا.

نعم يشكل على القول بالحرمة.

ه : ولو ضاق المكان واتّسع الزمان صلّى الرجل ابتداء استحبابا ، لصحيحة محمّد ، المتقدّمة (2).

وتوهّم اقتضائها الوجوب فاسد ، لمكان الجملة الخبرية ، مضافا إلى ظاهر صحيحة ابن أبي يعفور ، السابقة (3).

وحملها على التقديم المكاني دون الفعلي كما في المدارك والذخيرة (4) واستدلاّ بها على جواز تقديم المرأة مكانا باطل ، للإجماع على ثبوت المنع ولو كراهة مع تقدّم المرأة مكانا ، فالقول بالوجوب كما عن الشيخ (5) ضعيف.

هذا إذا لم يختص المكان بها ، وإن اختصّ فلا أولوية للرجل في تقديمه إلاّ أن تأذن له فيه.

وهل الأولى لها أن تأذن له في ذلك أم لا؟ كلّ محتمل ، وبالأول صرّح‌

__________________

(1) روض الجنان : 227.

(2) في ص 414.

(3) في ص 414.

(4) المدارك 3 : 222 ، الذخيرة : 244.

(5) النهاية : 101.

الصفحة 412 من 545