مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 545

وروض الجنان في الأخيرين (1) وهما ضعيفان.

والمعتبر في مبدأ البعد ومنتهاه الموقفان نفسهما ، لأنّه المتبادر من النص والفتوى.

واحتمال اعتبار المبدأ من موضع السجود حتى يصدق المقدار حالة السجود خلاف الظاهر ، سواء في ذلك المنحدر من المكان وغيره.

ولو كان أحدهما في مكان مرتفع ، اعتبر محاذي موقفه ولا يعتبر الارتفاع.

وكذا ينتفي المنع مطلقا بتأخّر المرأة ولو قليلا ، لموثّقة الساباطي (2) وغيرها.

ب : في اشتراط تعلّق الحكم تحريما أو كراهة بصحة صلاة الأخرى لو لا المحاذاة ، كما عن الفاضل والشهيد والمدارك (3) ، أو لا ، كما احتمله الشهيد الثاني (4) ، ونفى عنه البعد في الذخيرة (5) ، وجهان ، أوجههما : الثاني على ما اخترناه من كون العبادات أسامي للأعم.

وانصراف المطلق إلى الكامل أو الغالب بدون بلوغ الكمال أو الغلبة بحيث يكون قرينة لإرادتهما ممنوع ، وهو في المورد غير متحقّق.

وعلى الأول فالمعتبر في رفع المنع العلم بالفساد قبل الشروع ، فلو علم بعده لم يؤثّر في رفعه ، لأنّ التكليف على حسب علم المكلّف.

ج : مقتضى إطلاق كلام جماعة كما قيل (6) عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو سبق أحدهما في بطلان صلاة كلّ منهما أو كراهتها.

__________________

(1) روض الجنان : 225.

(2) المتقدمة في ص 414.

(3) العلامة في التذكرة 1 : 89 ، والقواعد 1 : 28 ، ونهاية الإحكام 1 : 349 ، والشهيد في البيان : 130 ، والذكرى : 150 ، والمدارك 3 : 224.

(4) روض الجنان : 226.

(5) الذخيرة : 244.

(6) الحدائق 7 : 187.

الصفحة 410 من 545