فتخصّصه.
وجوابه : أنه يصير أخصّ من وجه فيصار إلى الترجيح ، وهو معنا.
مع أن بعض الأول صريح في غير المعذور ، فيكون أخصّ مطلقا بالتقريب السابق.
هذا كله مع ما عرفت من عدم انتهاض القسم الثاني ، وعدم دلالة أخبار المعذور على الاختصاص.
المسألة الخامسة : آخر وقت العشاء ثلث الليل مطلقا ، عند الهداية والمقنعة والخلاف وجمل الشيخ واقتصاده ومصباحه ، والقاضي (1).
للروايات الواردة في نزول جبرئيل بها ثانية حين ذهب الثلث ، ثمَّ قال : « ما بين الوقتين وقت » (2).
ومرسلة الفقيه : « وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل » (3).
ورواية زرارة ، وفيها : « وآخر وقت العشاء ثلث الليل » (4).
والمروي في الهداية : « ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل » (5).
ولروايات أخر غير دالّة جدّا.
ونصفه كذلك ، عند السيد والإسكافي والديلمي وابن زهرة والحلبي (6) ،
__________________
(1) الهداية : 30 ، المقنعة : 93 ، الخلاف 1 : 264 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) 174 ، الاقتصاد : 256 ، مصباح المتهجد : 23 ، القاضي في المهذب 1 : 69.
(2) الوسائل 4 : 157 أبواب المواقيت 10 ح 5 8.
(3) الفقيه 1 : 141 657 ، الوسائل 4 : 200 أبواب المواقيت ب 21 ح 4.
(4) التهذيب 2 : 262 1045 ، الاستبصار 1 : 269 973 ، الوسائل 4 : 156 أبواب المواقيت ب 10 ح 3.
(5) الهداية : 30.
(6) السيد في جوابات المسائل الميافارقيات ( رسائل السيد المرتضى ) 1 : 274 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 70 ، الديلمي في المراسم : 62 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 ، الحلبي في الكافي : 137.




