مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 545

أو إذا كان بينهما قدر ما يتخطّى أو قدر عظم الذراع وصلّت بحذائه وحدها ، كصحيحة زرارة (1).

أو قدر شبر وصلّت بحذائه وحدها وهو وحده كصحيحة ابن وهب (2).

أو قدر شبر أو ذراع ، كصحيحة أبي بصير (3).

أو موضع رجل كصحيحة حريز (4).

وحمل هذه الأنواع الأربعة على تقدّم الرجل بهذا القدر لا وجه له ، وشرط القدر المذكور فيها لا يدلّ عليه ، لاحتمال كراهة القرب المفرط ، مضافا إلى أنه يوجب خروج الأكثر وهو غير جائز في التخصيص.

وهي وإن كانت نافية للبأس في هذه المقادير فصاعدا إلاّ أنه يتعدّى إلى ما دونها بالإجماع المركّب ، إذ لا قائل بالتحديد بها إلاّ ما نقل عن الجعفي ، وهو لشذوذه غير قادح في الإجماع ، ومع ذلك قوله مختص بالتحديد بعظم الذراع ، والدالّ عليه من الأخبار قليل ، ومع ذلك معارض بما دلّ على ارتفاع المنع بالشبر وهو أقل من عظم الذراع.

ولا يرد المعارضة بجواز العكس بأن يثبت بمفاهيمها المنع فيما دون هذه المقادير ويتعدّى إلى ما فوقها بالإجماع المركّب ، لإيجابه فساد المنطوق بخلاف الأصل ، فإنّ حمل البأس في المفهوم على مرتبة من الكراهة ممكن.

أو إذا كان سجودها مع ركوعه ، كمرسلتي ابني بكير وفضّال (5) ، يعني إذا‌

__________________

(1) الفقيه 1 : 159 748 ، الوسائل 5 : 125 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 8.

(2) الفقيه 1 : 159 747 ، الوسائل 5 : 125 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 7.

(3) الكافي 3 : 298 الصلاة ب 15 ح 3 ، التهذيب 2 : 230 906 ، الاستبصار 1 : 398 1521 ، الوسائل 5 : 124 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 3.

(4) الكافي 3 : 298 الصلاة ب 15 ح 1 ، الوسائل 5 : 126 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 11.

(5) الكافي 3 : 299 الصلاة ب 15 ح 7 ، الوسائل 5 : 128 أبواب مكان المصلي ب 6 ح 5 ، التهذيب 2 : 379 1581 ، الاستبصار 1 : 399 1524 ، الوسائل 5 : 127 أبواب مكان المصلي ب 6 ح 3.

الصفحة 404 من 545