مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 402 من 545

المسألة الثانية : في جواز تساوي الرجل والمرأة في موقف الصلاة أو تقدّمها مع عدم الحائل ولا البعد عشرة أذرع سواء كانت المرأة أجنبيّة أو محرما ، أقوال :

الأول : الجواز مع الكراهة ، ذهب إليه السيّد (1) ، والحلّي وفخر المحقّقين (2) ، ومعظم المتأخّرين (3) ، بل ادّعي إجماعهم عليه (4) ، ويحتمله كلام الشيخ في الاستبصار (5).

والثاني : الحرمة ، اختاره الشيخان والحلبي وابن حمزة (6) ، بل كما قيل : أكثر القدماء (7) ، وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه (8).

الثالث : المنع إلاّ مع الفصل بقدر عظم الذراع ، نقل عن الجعفي (9).

وظاهر المحقّق في النافع (10) ، والصيمري (11) ، والمقداد (12) : التردّد.

والأقرب الأول.

أمّا الجواز : فللأصل ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها المصرّحة بعدم المنع.

__________________

(1) حكاه عن مصباحه في السرائر 1 : 267.

(2) السرائر 1 : 267 ، الإيضاح 1 : 88.

(3) منهم المحقق في الشرائع 1 : 71 ، والمعتبر 2 : 110 ، والعلامة في نهاية الإحكام 1 : 349 ، والقواعد 1 : 28 ، والتحرير 1 : 33 ، والشهيد في الذكرى : 150 ، والبيان : 130 ، والدروس 1 : 153 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 120 ، وصاحب المدارك 3 : 221.

(4) الرياض 1 : 138.

(5) الاستبصار 1 : 398.

(6) المفيد في المقنعة : 152 ، الطوسي في النهاية : 100 ، لم نعثر على المسألة في الكافي للحلبي ، ابن حمزة في الوسيلة : 89.

(7) الرياض 1 : 138.

(8) الخلاف 1 : 423 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558.

(9) حكاه عنه في الذكرى : 150.

(10) النافع : 26.

(11) حكاه عنه في الرياض 1 : 138.

(12) التنقيح 1 : 185.

الصفحة 402 من 545