المسألة الثانية : في جواز تساوي الرجل والمرأة في موقف الصلاة أو تقدّمها مع عدم الحائل ولا البعد عشرة أذرع سواء كانت المرأة أجنبيّة أو محرما ، أقوال :
الأول : الجواز مع الكراهة ، ذهب إليه السيّد (1) ، والحلّي وفخر المحقّقين (2) ، ومعظم المتأخّرين (3) ، بل ادّعي إجماعهم عليه (4) ، ويحتمله كلام الشيخ في الاستبصار (5).
والثاني : الحرمة ، اختاره الشيخان والحلبي وابن حمزة (6) ، بل كما قيل : أكثر القدماء (7) ، وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه (8).
الثالث : المنع إلاّ مع الفصل بقدر عظم الذراع ، نقل عن الجعفي (9).
وظاهر المحقّق في النافع (10) ، والصيمري (11) ، والمقداد (12) : التردّد.
والأقرب الأول.
أمّا الجواز : فللأصل ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها المصرّحة بعدم المنع.
__________________
(1) حكاه عن مصباحه في السرائر 1 : 267.
(2) السرائر 1 : 267 ، الإيضاح 1 : 88.
(3) منهم المحقق في الشرائع 1 : 71 ، والمعتبر 2 : 110 ، والعلامة في نهاية الإحكام 1 : 349 ، والقواعد 1 : 28 ، والتحرير 1 : 33 ، والشهيد في الذكرى : 150 ، والبيان : 130 ، والدروس 1 : 153 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 120 ، وصاحب المدارك 3 : 221.
(4) الرياض 1 : 138.
(5) الاستبصار 1 : 398.
(6) المفيد في المقنعة : 152 ، الطوسي في النهاية : 100 ، لم نعثر على المسألة في الكافي للحلبي ، ابن حمزة في الوسيلة : 89.
(7) الرياض 1 : 138.
(8) الخلاف 1 : 423 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558.
(9) حكاه عنه في الذكرى : 150.
(10) النافع : 26.
(11) حكاه عنه في الرياض 1 : 138.
(12) التنقيح 1 : 185.




