ومنها : أن يصلّي الرجل معقوص (1) الشعر ، لرواية مصادف (2).
وفي المنتهى عن الشيخ القول ببطلان الصلاة فيه (3).
ولكن لشذوذه يضعف الخبر ، مع أنّ في دلالته على وجوب الإعادة نظرا.
ولا بأس للمرأة كما في المنتهى (4) ، للأصل (5).
__________________
(1) عقص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس وشده ، مجمع البحرين 4 : 175.
(2) الكافي 3 : 409 الصلاة ب 67 ح 5 ، التهذيب 2 : 232 914 ، الوسائل 4 : 424 أبواب لباس المصلي ب 36 ح 1.
(3) المنتهى 1 : 235.
(4) المنتهى 1 : 235.
(5) ومن المكروهات أن يصلي في الثوب المصلّب بالتشديد وهو ما نقش فيه أمثال الصلبان للخبر : « نهي عن الصلاة في الثوب المصلب » منه ;.




