والأخرى : عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ قال : « لا بأس » (1) ، وقريبة منها موثّقة عبيد الله وعمران (2).
ورواية إسحاق : يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال : « لا بأس » (3).
خلافا للهداية للصدوق (4) ، والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح وعمل اليوم والليلة (5) ، كلّها للشيخ ، فقالا : إنه غيبوبة الشفق ، لإتيان جبرئيل بها في المرّة الأولى التي كانت لبيان أول الوقت بعد سقوط الشفق (6).
ولصحيحتي بكر والحلبي :
الاولى : « وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل ، نصف الليل » (7).
والثانية : متى تجب العتمة؟ قال : « إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة » (8).
__________________
، الوسائل 4 : 202 أبواب المواقيت ب 22 ح 2.
(1) التهذيب 2 : 34 104 ، الاستبصار 1 : 271 978 ، الوسائل 4 : 203 أبواب المواقيت ب 22 ح 5.
(2) التهذيب 2 : 34 105 ، الاستبصار 1 : 271 979 ، الوسائل 4 : 203 أبواب المواقيت ب 22 ح 6.
(3) التهذيب 2 : 263 1047 ، الاستبصار 1 : 272 982 ، الوسائل 4 : 204 أبواب المواقيت ب 22 ح 8.
(4) الهداية : 30.
(5) المبسوط 1 : 75 ، الخلاف 1 : 262 ، الاقتصاد : 256 ، مصباح المتهجد : 23 ، عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : 143.
(6) انظر : الوسائل 4 : 156 أبواب المواقيت ب 10.
(7) الفقيه 1 : 141 657 ، التهذيب 2 : 30 88 ، الاستبصار 1 : 264 953 ، الوسائل 4 : 174 أبواب المواقيت ب 16 ح 6.
(8) الكافي 3 : 280 الصلاة ب 6 ح 11 ، التهذيب 2 : 34 103 ، الاستبصار 1 : 270 977 ، الوسائل 4 : 204 أبواب المواقيت ب 23 ح 1.




