مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 545

والأخرى : عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ قال : « لا بأس » (1) ، وقريبة منها موثّقة عبيد الله وعمران (2).

ورواية إسحاق : يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال : « لا بأس » (3).

خلافا للهداية للصدوق (4) ، والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح وعمل اليوم والليلة (5) ، كلّها للشيخ ، فقالا : إنه غيبوبة الشفق ، لإتيان جبرئيل بها في المرّة الأولى التي كانت لبيان أول الوقت بعد سقوط الشفق (6).

ولصحيحتي بكر والحلبي :

الاولى : « وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل ، نصف الليل » (7).

والثانية : متى تجب العتمة؟ قال : « إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة » (8).

__________________

، الوسائل 4 : 202 أبواب المواقيت ب 22 ح 2.

(1) التهذيب 2 : 34 104 ، الاستبصار 1 : 271 978 ، الوسائل 4 : 203 أبواب المواقيت ب 22 ح 5.

(2) التهذيب 2 : 34 105 ، الاستبصار 1 : 271 979 ، الوسائل 4 : 203 أبواب المواقيت ب 22 ح 6.

(3) التهذيب 2 : 263 1047 ، الاستبصار 1 : 272 982 ، الوسائل 4 : 204 أبواب المواقيت ب 22 ح 8.

(4) الهداية : 30.

(5) المبسوط 1 : 75 ، الخلاف 1 : 262 ، الاقتصاد : 256 ، مصباح المتهجد : 23 ، عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : 143.

(6) انظر : الوسائل 4 : 156 أبواب المواقيت ب 10.

(7) الفقيه 1 : 141 657 ، التهذيب 2 : 30 88 ، الاستبصار 1 : 264 953 ، الوسائل 4 : 174 أبواب المواقيت ب 16 ح 6.

(8) الكافي 3 : 280 الصلاة ب 6 ح 11 ، التهذيب 2 : 34 103 ، الاستبصار 1 : 270 977 ، الوسائل 4 : 204 أبواب المواقيت ب 23 ح 1.

الصفحة 39 من 545