مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 389 من 545

ومنها : أن تصلّي المرأة عطلا (1) ، للعامي (2).

ورواية غياث : « لا تصلّي المرأة عطلا » (3).

وفي الدعائم : « لا تصلّي المرأة إلاّ وعليها من الحلي أدناه الخرص فما فوقه ، ولا تصلي المرأة إلاّ وهي مختضبة ، فإن لم تكن مختضبة فلتمسّ مواضع الحنّاء بخلوق » (4).

وفيه أيضا : « مر نساءك لا يصلّين معطّلات ، فإن لم يجدن فليعقدن على أعناقهن ولو بالسّير ، ومرهن فليغيّرنّ أكفّهن بالحنّاء » (5).

أقول : الخرص بالضم والكسر : الحلقة الصغيرة من الحلي ، وهو من حلي الاذن (6).

ورواية أبي مريم : قال رسول الله 6 : « يا علي مر نساءك لا يصلّين عطلا ولو يعلقن في أعناقهن سيرا » (7).

ومنها : الصلاة مختضبا ، لصحيحة الجعفري (8). والمراد أن يكون على المحل عين الحنّاء كما يظهر من الصحيحة ، والمراد بما تقدّم من استحبابه لون الحنّاء ، فلا منافاة.

__________________

(1) أي بغير زينة.

(2) انظر : سنن البيهقي 2 : 235.

(3) التهذيب 2 : 371 1543 ، الوسائل 4 : 459 أبواب لباس المصلي ب 58 ح 1.

(4) الدعائم 2 : 162 و 166 ، مستدرك الوسائل 3 : 229 أبواب لباس المصلّي ب 40 ح 1.

(5) الدعائم 1 : 178 ، مستدرك الوسائل 3 : 229 أبواب لباس المصلّي ب 40 ذيل الحديث 1. السير بالفتح : الذي يقدّ من الجلد. القاموس 2 : 56.

(6) مجمع البحرين 4 : 167.

(7) الكافي 5 : 569 النكاح ب 97 ح 57.

(8) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصحيح : الحضرمي ، كما في المصادر انظر الكافي 3 : 408 الصلاة ب 67 ح 2 ، التهذيب 2 : 355 1469 ، الاستبصار 1 : 390 1486 ، الوسائل 4 : 430 أبواب لباس المصلّي ب 39 ح 5.

الصفحة 389 من 545