مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 545

والأولى حملها على تخفيف الكراهة ، سيما مع أنّ إرادة جعلها في ورائه ممكنة ، ومعه تنتفي الكراهة كما صرّح به في الرواية.

وتدلّ عليه أيضا حسنة البجلي : عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة ، قال : « ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل » ثمَّ قال : « ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ، ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة » (1).

ورواية أبي بصير : « وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك واجعلها من خلفك » (2).

والظاهر المستفاد من نفي البدّ عن حفظ البضائع أنه ليس معنى جعلها في الخلف وضعها فيه ، كما فهم ، بل شدّها في وسطه بحيث تكون الدراهم خلفه لئلاّ تكون بينه وبين القبلة وكان أبعد من توهّم العبادة لها.

ومنه يظهر تعدّي الحكم إلى الدنانير المصوّرة أيضا.

ومنها : الصلاة في خلخال مصوّت للمرأة في يدها أو رجلها ، لظاهر الإجماع.

واستدلّ أيضا : بصحيحة علي (3). وهي غير متضمّنة لحال الصلاة.

وحرّمها القاضي (4) ، لظاهر الصحيحة. وهي على مطلوبه وهو حرمة الصلاة فيها غير دالّة ، وإنّما تدلّ على عدم صلاحية لبسه المخالف للإجماع.

__________________

(1) الكافي 3 : 402 الصلاة ب 65 ح 21 ، الفقيه 1 : 166 779 ، الوسائل 4 : 437 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 3.

(2) التهذيب 2 : 363 1504 ، الوسائل 4 : 439 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 11.

(3) الكافي 3 : 404 الصلاة ب 65 ح 33 ، الفقيه 1 : 164 775 ، قرب الإسناد : 226 881 ، مسائل علي بن جعفر : 138 148 ، الوسائل 4 : 463 أبواب لباس المصلي ب 62 ح 1.

(4) المهذب 1 : 75.

الصفحة 388 من 545