مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 387 من 545

سوى ذلك » (1).

والظاهر ارتفاع الكراهة مع الضرورة أيضا ، لسقوط التكليف معها ، ويدلّ عليه في الجملة الموثّق (1).

ولا تزول الكراهة بالاستتار ، لإطلاق الفتاوى والأخبار.

وفي المدارك تخفيفها بالستر (3) ، استنادا إلى ما ورد في الدراهم كما يأتي. وفيه نظر.

ومنها : استصحاب الدراهم التي فيها صورة ، على المشهور كما صرّح به في البحار (4) ، للمروي في الخصال : « لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان إذا خاف ويجعلها في ظهره » (5).

وظاهر الرواية والحسنة الآتية : بقاء الكراهة وإن كانت مستورة أيضا (6).

وقال جماعة بانتفائها بالاستتار عن النظر (7) ، لصحيحة حمّاد : عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلّي الرجل وهي معه؟ فقال : « لا بأس إذا كانت مواراة » (8).

__________________

(1) « عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل » منه ;.

الكافي 6 : 453 الزي والتجمل ب 11 ح 3 الفقيه 1 : 171 ذ ح 807 ، المهذب 2 : 208 816 ، الاستبصار 1 : 386 1466 ، الوسائل 4 : 372 أبواب لباس المصلي ب 12 ح 3.

(2) المحاسن : 619 56 ، الكافي 6 : 527 الزي والتجمل ب 65 ح 8 ، الوسائل 5 : 308 أبواب أحكام المساكن ب 4 ح 3.

(3) المدارك 3 : 213.

(4) البحار 80 : 247.

(5) الخصال : 627 ، الوسائل 4 : 438 أبواب لباس المصلّي ب 45 ح 5.

(6) لحصول الاستتار بالعقد والكون في الهميان. منه ;.

(7) منهم العلامة في المنتهى 1 : 234 ، والتحرير 1 : 31 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 92.

(8) الكافي 3 : 402 الصلاة ب 65 ح 20 ، التهذيب 2 : 364 1508 ، الوسائل 4 : 439 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 8.

الصفحة 387 من 545