مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 545

الحسن 7 كما في صحيحة البزنطي (1).

ويضعّف الأول : بعدم الاستناد في كراهة غير ذي الروح بأخبار التمثال.

والثاني : بعدم الملازمة بين جواز التصوير وجواز الصلاة ، مع أن الجواز لا ينافي الكراهة.

والثالث : بعدم منافاة انتفاء البأس لثبوت الكراهة.

والرابع : بعدم دلالته على صلاته فيه ، مع أنها أيضا غير نافية للكراهة.

وهل التمثال والصورة يختص بما له صدق معلوم في الخارج ، أم يعمّ صورة المخترع من الحيوان أو غيره؟ الظاهر هو الأول ، لعدم صدق التمثال والصورة ، وعدم ثبوت الشهرة في غيره.

ثمَّ إنّه ترتفع الكراهة بتغيير الصورة كما صرّح به الجماعة (2) ، لصحيحة محمد : « لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة فيه » (3).

ونفي البأس وإن كان أعم من الكراهة إلاّ أنه في المقام يجب الحمل على نفيها ، لعدم الحرمة بدون التغيير.

والظاهر كفاية أدنى تغيير ، كما صرّح به شيخنا البهائي (4) ، لصدق التغيير.

وصحيحة ابن أبي عمير : عن التماثيل في البساط لها عينان وأنت تصلّي ، فقال : « إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا » (5).

وفي الصحيح أيضا : لا بأس بالتماثيل في الثوب إذا غيّرت رؤوسها وترك ما‌

__________________

(1) الكافي 6 : 473 الزي والتجمل ب 26 ح 4 ، الوسائل 5 : 99 أبواب أحكام الملابس ب 62 ح 2.

(2) منهم العلامة في المنتهى 1 : 234 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 114 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 212 ، وصاحب المدارك 3 : 214 ، وصاحب الرياض 1 : 133.

(3) التهذيب 2 : 363 1503 ، الوسائل 4 : 440 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 13.

(4) الحبل المتين : 187.

(5) الكافي 3 : 392 الصلاة ب 63 ح 22 ، التهذيب 2 : 363 1506 ، الوسائل 4 : 438 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 7.

الصفحة 386 من 545