وإن أرادا غير ذلك ولو مع الظن بالمباشرة مع الرطوبة فهما محجوجان بعد الأصل وعمومات الطهارة بما مرّ وما بمعناه.
وعن الإسكافي : المنع في ثوب الذمي ومن الأغلب على ثوبه النجاسة مطلقا (1) ، فحكم بإعادة الصلاة المؤداة فيه وقضائها ، ولعلّه اعتبر الظن في النجاسة. ويردّه ما سبق.
وألحق بثوب المتّهم في التذكرة والذكرى والروضة والدروس والبيان (2) ثوب من يتّهم بالغصب وعدم توقّي المحرّمات في ملابسه ، بل قد يلحق المتّهم باستصحاب فضلات ما لا يؤكل (3). وهو حسن ، لقوله : « دع ما يريبك » مع التنبيه عليه بكراهة معاملة الظالم وأخذ عطائه.
ومنها : الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تمثال وصورة ، بلا خلاف في أصل المرجوحية ، كما في البحار (4) وغيره (5) ، وهو الحجة ، مضافا إلى المستفيضة :
منها : صحيحتا ابني سنان وبزيع :
إحداهما : « أنه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل » (6).
والثانية : « عن الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل » (7).
ومرسلة الفقيه ، وفيها : « فإنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ، ولا بيتا فيه تماثيل » (8).
__________________
(1) نقله عنه في المختلف 1 : 82.
(2) التذكرة 1 : 99 ، الذكرى : 148 ، الروضة 1 : 209 ، الدروس 1 : 148 ، البيان : 122.
(3) رياض المسائل 1 : 132.
(4) البحار 80 : 243.
(5) انظر جامع المقاصد 2 : 114 ، والرياض 1 : 132.
(6) الكافي 3 : 401 الصلاة ب 65 ح 17 ، الوسائل 4 : 437 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 2.
(7) الفقيه 1 : 172 810 ، عيون الأخبار 2 : 17 44 ، الوسائل 4 : 437 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 4.
(8) الفقيه 1 : 159 744 ، الوسائل 5 : 175 أبواب مكان المصلّي ب 33 ح 4.




