مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 383 من 545

وإن أرادا غير ذلك ولو مع الظن بالمباشرة مع الرطوبة فهما محجوجان بعد الأصل وعمومات الطهارة بما مرّ وما بمعناه.

وعن الإسكافي : المنع في ثوب الذمي ومن الأغلب على ثوبه النجاسة مطلقا (1) ، فحكم بإعادة الصلاة المؤداة فيه وقضائها ، ولعلّه اعتبر الظن في النجاسة. ويردّه ما سبق.

وألحق بثوب المتّهم في التذكرة والذكرى والروضة والدروس والبيان (2) ثوب من يتّهم بالغصب وعدم توقّي المحرّمات في ملابسه ، بل قد يلحق المتّهم باستصحاب فضلات ما لا يؤكل (3). وهو حسن ، لقوله : « دع ما يريبك » مع التنبيه عليه بكراهة معاملة الظالم وأخذ عطائه.

ومنها : الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تمثال وصورة ، بلا خلاف في أصل المرجوحية ، كما في البحار (4) وغيره (5) ، وهو الحجة ، مضافا إلى المستفيضة :

منها : صحيحتا ابني سنان وبزيع :

إحداهما : « أنه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل » (6).

والثانية : « عن الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل » (7).

ومرسلة الفقيه ، وفيها : « فإنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ، ولا بيتا فيه تماثيل » (8).

__________________

(1) نقله عنه في المختلف 1 : 82.

(2) التذكرة 1 : 99 ، الذكرى : 148 ، الروضة 1 : 209 ، الدروس 1 : 148 ، البيان : 122.

(3) رياض المسائل 1 : 132.

(4) البحار 80 : 243.

(5) انظر جامع المقاصد 2 : 114 ، والرياض 1 : 132.

(6) الكافي 3 : 401 الصلاة ب 65 ح 17 ، الوسائل 4 : 437 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 2.

(7) الفقيه 1 : 172 810 ، عيون الأخبار 2 : 17 44 ، الوسائل 4 : 437 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 4.

(8) الفقيه 1 : 159 744 ، الوسائل 5 : 175 أبواب مكان المصلّي ب 33 ح 4.

الصفحة 383 من 545