مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 382 من 545

مضافا إلى المستفيضة كصحاح العيص (1) ، وعلي (2) ، وابن سنان (3) ، وموثّقة أبي بصير (4) ، ورواية جميل (5).

والأخيرة مصرّحة بأنّ الغسل أحبّ ، ولا بأس بالصلاة فيه قبل الغسل.

وبها وبغيرها من الأخبار كصحيحة ابن سنان (6) ، ورواية ابن عمار (7) ، والتوقيع المروي في الاحتجاج وكتاب الغيبة وهو : إنّ عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابنا ، فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ فخرج الجواب : « لا بأس بالصلاة فيها » (8) يصرف ما ظاهره التحريم ممّا ذكر أو لم يذكر عن ظاهره.

وعن المبسوط والسرائر : المنع عن الصلاة في ثوب صنعه الكافر (9) ، معلّلين بأنّه نجس.

فإن أرادا أنه يحصل العلم من عملهم بمباشرتهم بالرطوبة كما يومئ إليه تعليلهما ، واحتمله المحقّق الخوانساري (10) فلا كلام معهما في المسألة ، ولعلّ لأجل ذلك لم ينقل الأكثر خلافهما هنا.

__________________

(1) الكافي 3 : 402 الصلاة ب 66 ح 19 ، الفقيه 1 : 166 781 ، التهذيب 2 : 364 1511 ، الوسائل 4 : 447 أبواب لباس المصلي ب 49 ح 1.

(2) التهذيب 1 : 263 766 ، الوسائل 3 : 421 أبواب النجاسات ب 14 ح 10.

(3) التهذيب 2 : 361 1494 ، الاستبصار 1 : 393 1498 ، الوسائل 3 : 521 أبواب النجاسات ب 74 ح 2.

(4) الكافي 3 : 402 الصلاة ب 65 ح 18 ، الوسائل 3 : 519 أبواب النجاسات ب 73 ح 6.

(5) التهذيب 2 : 219 862 ، الوسائل 3 : 519 أبواب النجاسات ب 73 ح 5.

(6) التهذيب 2 : 361 1495 ، الاستبصار 1 : 392 1497 ، الوسائل 3 : 521 أبواب النجاسات ب 74 ح 1.

(7) التهذيب 2 : 362 1497 ، الوسائل 3 : 518 أبواب النجاسات ب 73 ح 1.

(8) الاحتجاج : 484 ، كتاب الغيبة : 233 ، الوسائل 3 : 520 أبواب النجاسات ب 73 ح 9.

(9) المبسوط 1 : 84 ، السرائر 1 : 269.

(10) حواشي شرح اللمعة : 204.

الصفحة 382 من 545