مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 545

ويصبح صائما » (1).

ومرفوعة ابن مسكان : « من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله » (2).

لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القضاء ، ولذا ورد في مرسلة ابن المغيرة : في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلاّ بعد انتصاف الليل ، قال : « يصليها » (3).

المسألة الرابعة : أول وقت العشاء مضيّ قدر ثلاث ركعات من الغروب ، على الأشهر الأظهر ، وفاقا للمحكي عن السيد والاستبصار والجمل والعقود ، والصدوق والإسكافي والحلبي والحلّي والقاضي ، والوسيلة والغنية (4) ، وجملة من تأخّر عنهم ، ونسبه في المنتهى إلى العماني (5).

لروايات عبيد ، وداود ، وابن مهران ، ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة جميعا (6).

وصحيحة زرارة : « إذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة » (7).

وموثّقته : « وصلّى بهم أي صلّى رسول الله 6 بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك رسول الله ليتّسع الوقت على أمته » (8).

__________________

(1) الفقيه 1 : 142 658 ، الوسائل 4 : 214 أبواب المواقيت ب 29 ح 3.

(2) التهذيب 2 : 276 1097 ، الوسائل 4 : 215 أبواب المواقيت ب 29 ح 6.

(3) الكافي 3 : 295 الصلاة ب 12 ح 11 ، الوسائل 4 : 216 أبواب المواقيت ب 29 ح 8.

(4) حكاه عن السيد في المختلف : 69 ، الاستبصار 1 : 263 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 174 ، الصدوق في الفقيه 1 : 142 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 69 ، الحلبي في الكافي : 137 ، الحلي في السرائر 1 : 195 ، القاضي في المهذب 1 : 69 ، الوسيلة : 83 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556.

(5) المنتهى 1 : 205.

(6) راجع ص : 14 و 15 و 23 و 36.

(7) الفقيه 1 : 140 648 ، التهذيب 2 : 19 54 ، الوسائل 4 : 183 أبواب المواقيت ب 17 ح 1.

(8) الكافي 3 : 286 الصلاة ب 9 ح 1 ، التهذيب 2 : 263 1046 ، الاستبصار 1 : 271 981

الصفحة 38 من 545