مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 378 من 545

وفي رواية غياث : « لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » (1).

ولا ينافيهما بعض الروايات النافية للبأس عن الصلاة محلولة الأزرار (2) ، لاجتماع انتفاء البأس مع الكراهة.

بل مقتضى الروايتين : كراهة حلّ الأزرار الذي هو مقابل شدّها ، فيكون الشدّ مستحبا.

ولا تعارضها فتوى جمع من الفقهاء ، فإنّها إنّما تفيد في مقام الاستحباب إذا لم تعارضه الأخبار.

وإن أريد منه مشدود الوسط وإن كان الظاهر من الدروس والبيان مغايرتهما (3) فلا بأس بالقول بكراهته ، لأجل الاشتهار ، بل تصريح الشيخ في الخلاف بالإجماع على كراهة هذا المعنى بخصوصه ، قال : ويكره أن يصلّي وهو مشدود الوسط ، دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط (4).

ولا يضرّها الخبران العاميان المرويان في النهاية الأثيرية المصرّحان بالنهي عن الصلاة بغير حزام (5) ، لمعارضتهما مع الآخر المنقول في الذكرى عن النبي 6 أنه قال : « لا يصلّي أحدكم وهو متحزّم » (6).

ولا يضرّه ما نقله بعض الأفاضل أنه رآه في كتب العامة هكذا : « وهو غير متحزّم » (7) ، لإمكان التعدّد.

__________________

(1) التهذيب 2 : 326 و 357 1334 ، 1476 ، الاستبصار 1 : 392 1495 ، الوسائل 4 : 394 أبواب لباس المصلّي ب 23 ح 3.

(2) الوسائل 4 : 393 أبواب لباس المصلي ب 23.

(3) الدروس 1 : 148 ، البيان : 123.

(4) الخلاف 1 : 509.

(5) النهاية 1 : 379.

(6) الذكرى : 148.

(7) المغني والشرح الكبير 1 : 659.

الصفحة 378 من 545