المصلّي من الرجال ، لفتوى جماعة منهم (1) ، وهي كافية في المقام.
وقد يستدلّ بأخبار غير وافية بالمرام (2) ، وقد يضمّ ببعضها عدم الفصل للإتمام.
وهو شطط من الكلام ، ولذا لم يفت جماعة من الأعلام بكراهة الترك مطلقا.
وأدلّ الأخبار في الإمام : صحيحة سليمان بن خالد (3) ، وفي غيره رواية قرب الإسناد (4) ، ورسالة عليّ (5).
وهما لا تدلاّن إلاّ على مرجوحية الصلاة في القميص وحده أو الإزار والقلنسوة وحدهما بدون الرداء.
ومنها : الصلاة مشدود القباء في غير حال الحرب ، ذكره جماعة من أصحابنا (6) ، بل نسبوه إلى المشهور (7).
فإن أريد منه مشدود الأزرار فالمستفاد من الأخبار خلافه ، ففي رواية الأحمري : عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ، قال : « لا ينبغي ذلك » (8).
__________________
(1) كالشهيد الأول في البيان : 122 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 211 ، وصاحب الحدائق 7 : 137.
(2) الوسائل 4 : 452 أبواب لباس المصلي ب 53.
(3) الكافي 3 : 394 الصلاة ب 64 ح 3 ، التهذيب 2 : 366 1521 ، الوسائل 4 : 452 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 1.
(4) قرب الإسناد : 183 680 ، الوسائل 4 : 453 أبواب لباس المصلّي ب 53 ح 7.
(5) مسائل علي بن جعفر : 254 609.
(6) منهم سلار في المراسم : 64 ، والشيخ في النهاية : 98 ، والمبسوط 1 : 83 ، والمحقق في النافع : 25 ، والمعتبر 2 : 99 ، والشهيد في الدروس 1 : 148 ، واللمعة ( الروضة 1 ) : 209.
(7) كما في البيان : 123 ، والروضة 1 : 209 ، والمدارك 3 : 208.
(8) التهذيب 2 : 369 1535 ، الاستبصار 1 : 392 1496 ، الوسائل 4 : 394 أبواب لباس المصلي ب 23 ح 5.




