مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 545

معاني الأخبار (1) وإن وافق ما في الكتب الأخر عنه المشهور.

ولا يبعد حمل المشهور من الصحيحة على هذا المعنى أيضا ، بأن يراد من الجناح الجنس كما في التذكرة والمنتهى (2) إلاّ أنه خلاف المتبادر.

والاحتياط التجنّب عنه بالمعنيين. بل الأظهر كراهة كلّ منهما ، لصدق الجنس المذكور على المعنيين ، مع أن ظهور الرواية على الطريق المشهور في المعنى الأول وورودها في بعض النسخ بما يوافق الثاني يكفي في إثبات الكراهة لهما ، سواء كان الردّ على اليمين أو اليسار.

وأمّا ما في صحيحة علي : عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : « لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على اليمين ، أو دعهما » (3) حيث إن الظاهر منها تساوي الجمع على اليمين أو الدعة ، فلا يدل على الزائد على جواز الجمع على اليمين ، لعدم إرادة الطلب من الأمر بالجمع إجماعا ، وهو لا ينافي الكراهة.

نعم ، يستفاد منها أن الجمع على اليسار أيضا مكروه آخر ، ففيه جمع بين مكروهين.

ومنها : الصلاة في عمامة لا حنك لها ، فيكره إجماعا محقّقا ومحكيا في المعتبر والمنتهى (4) ، وغيرهما (5) ، وهو الحجة ، مضافا إلى المرويين في الغوالي :

أحدهما : « من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه » (6).

__________________

(1) معاني الأخبار : 281.

(2) التذكرة 1 : 99 ، المنتهى 1 : 233.

(3) التهذيب 2 : 373 1551 ، الوسائل 4 : 400 أبواب لباس المصلي ب 25 ح 7.

(4) المعتبر 2 : 97 ، المنتهى 1 : 233.

(5) كالرياض 1 : 131.

(6) الغوالي 4 : 37 128 ، مستدرك الوسائل 3 : 215 أبواب لباس المصلّي ب 21 ح 2.

الصفحة 373 من 545