مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 545

لعدم الدليل ، سيما مع القول بعدم جواز استعمال المشترك في جميع معانيه ، مع أنّ الاشتراك بين الجميع غير معلوم ، وحقيقته غير متميّزة.

ومنها : الاتّزار فوق القميص. لا لأخبار كراهة التوشح ، لأنه غيره كما نصّ به أهل اللغة (1). وتوهّم إشعار بعض الأخبار باتّحادهما (2) ، فاسد ، لمنعه. بل لصحيحة أبي بصير (3).

خلافا لجماعة (4) ، لأنّه غير التوشّح ، وللصحيحين النافي أحدهما للبأس عنه (5) ، والمثبت ثانيهما لفعل أبي جعفر 7 له (6).

وضعف الأول ظاهر ، ونفي البأس الذي هو العذاب لا ينافي الكراهة ، وفعل الإمام للمكروه لبيان الجواز محتمل.

ومنها : صلاة الرجل في الثوب الواحد الرقيق الغير الحاكي للبشرة ، ذكره جماعة (7) ، لفتوى هؤلاء ، مضافا إلى نفي بعضهم وجدان الخلاف فيه (8).

__________________

(1) القاموس 1 : 264 و 377 ، الصحاح 1 : 415 و 578.

(2) رياض المسائل 1 : 130.

(3) الكافي 3 : 395 الصلاة ب 64 ح 7 ، التهذيب 2 : 214 840 ، الوسائل 4 : 395 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 1.

(4) منهم المحقق في المعتبر 2 : 96 ، والعلامة في المنتهى 1 : 232 ، والشهيد في الذكرى : 148 ، وصاحب المدارك 3 : 203.

(5) الفقيه 1 : 166 780 ، التهذيب 2 : 214 842 ، الاستبصار 1 : 388 1475 ، الوسائل 4 : 397 أبواب أحكام الملابس ب 24 ح 5.

(6) التهذيب 2 : 215 843 ، الاستبصار 1 : 388 1476 ، الوسائل 4 : 397 أبواب أحكام الملابس ب 24 ح 6.

(7) منهم الشيخ في النهاية : 97 ، والمبسوط 1 : 83 ، والمحقق في المعتبر 2 : 95 ، والشهيد في الدروس 1 : 148 ، والذكرى : 146 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 107 ، وصاحب المدارك 3 : 202.

(8) رياض المسائل 1 : 130.

الصفحة 369 من 545