مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 545

وأمّا الشديد من سائر الألوان : فلا كراهة فيه لا في الصلاة ولا في غيرها ، للأصل.

وقد يقال بها فيها (1) ، للموثّقة بناء على تفسير المفدم بالمطلق وإن لم يثبت للمسامحة.

وهو ضعيف فإنّه لم يثبت ذلك المعنى لهذا اللفظ (2) ، ولو ثبت لم يكن إلاّ مشتركا خاليا عن قرينة التعيين ، فيؤخذ بالمتيقّن ، ولا يصدق في المطلق بلوغ الثواب الذي هو مدرك التسامح.

ثمَّ ظاهر الموثّقة : عموم الكراهة للرجال والنساء.

وفي الدروس خصّها بالرجال وكذلك في الأسود (3) ، ولا وجه لهما.

ومنها : التوشح ، لاستفاضة الأخبار به (4). ولكن لا تترتّب عليه فائدة ، لعدم وضوح المراد منه ، فإنّه فسّر تارة : بالتقلّد بالثوب (5). واخرى : بلبسه.

وثالثة : بأخذ طرفه الملقى على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى وبالعكس ثمَّ عقدهما على صدره ، ذكره النووي في شرح صحيح المسلم (6). ورابعة : بإدخاله تحت اليمنى وإلقائه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم (7). وخامسة : بالالتحاف كاليهود ، ذكره في الخلاف (8). وسادسة : بشد الوسط بما يشبه الزنّار.

والقول بأنّ النهي عن المشترك يحمل على النهي عن جميع معانيه ضعيف ،

__________________

(1) الرياض 1 : 129.

(2) فإنه في أكثر كتب اللغة كالفائق والقاموس والمجمع وغيره مفسّر بالمقيد. منه ;.

(3) الدروس 1 : 147.

(4) انظر الوسائل 4 : 395 أبواب لباس المصلي ب 24.

(5) القاموس 1 : 264.

(6) هامش إرشاد الساري 3 : 163.

(7) المغرب 2 : 250.

(8) لم نعثر عليه في الخلاف لكنه موجود في التهذيب 2 : 215.

الصفحة 368 من 545