مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 545

خليفة (1). وهو إنّما يتم على ما في بعض نسخها من عطف الثاني فيها على الأول بالواو ، وأمّا على ما في بعض آخر من سقوط الواو فلا يثبت إلاّ كراهة الجامع للوصفين.

والاستدلال لكراهة الصلاة في الأول ببعض الروايات العامية (2) الدالّة على كراهة لبسه غير جيّد ، لعدم الملازمة ، مع أنه معارض بكثير من الروايات الخاصة الدالّة على عدم كراهته (3).

ومنها : الصلاة في الثوب الأحمر الشديد الحمرة ، لموثّقة حمّاد : « تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم » (4) بسكون الفاء وفتح الدال : الشديد الحمرة ، ذكره أكثر أهل اللغة (5) ، أو شديد اللون بقول مطلق من دون تقييد (6) ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب.

ورواية مالك وفيها بعد ذكر أن على أبي جعفر 7 ملحفة حمراء شديد الحمرة أنه قال : « إنّا لا نصلّي في هذا ولا تصلّوا في المشبع المضرج » الحديث (7). والمضرّج : المصبوغ بالحمرة.

ويستفاد كراهة لبس شديد الحمرة ولو في غير الصلاة أيضا ، وتدلّ عليه أيضا مرسلة ابن أبي عمير : « يكره المفدم إلاّ للعروس » (8).

__________________

(1) التهذيب 2 : 373 1550 ، الوسائل 4 : 461 أبواب لباس المصلي ب 59 ح 3.

(2) سنن النسائي 8 : 203.

(3) الوسائل 5 : 30 31 أبواب أحكام الملابس ب 17 ح 7 ، 8 ، 11 ، 12.

(4) الكافي 3 : 402 الصلاة ب 65 ح 22 ، التهذيب 2 : 373 1549 ، الوسائل 4 : 460 أبواب لباس المصلي ب 59 ح 2.

(5) الصحاح 5 : 2001 ، لسان العرب 12 : 450.

(6) مقاييس اللغة 4 : 482.

(7) الكافي 6 : 447 الزي والتجمل ب 5 ح 7 ، الوسائل 4 : 460 أبواب لباس المصلي ب 59 ح 1.

(8) الكافي 6 : 447 الزي والتجمل ب 5 ح 5 ، الوسائل 5 : 29 أبواب أحكام الملابس ب 17 ح 2.

الصفحة 367 من 545