أمّا المستثنى منه : فلتصريح جملة من الأصحاب ، بل للإجماع المحقّق ، والمحكي ظاهرا في المعتبر والمنتهى (1).
ولمرسلة الكافي : « لا تصلّ في ثوب أسود ، فأمّا الخف والعمامة والكساء فلا بأس » (2).
ومرسلة محسن : أصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال : « لا تصلّ فيها ، فإنها لباس أهل النار » (3).
ومقتضى التعليل في الأخيرة : كراهة القلنسوة السوداء في غير الصلاة أيضا ، وهو كذلك.
بل يكره مطلق لباس السود سوى ما ذكر مطلقا ، لمرسلة البرقي : « يكره السواد إلاّ في ثلاث : الخف والعمامة والكساء » (4).
ومرسلة الفقيه : « لا تلبسوا السواد ، فإنه لباس فرعون » (5).
ورواية حذيفة وفيها : « وأنا أعلم أنه لباس أهل النار » (6).
وظاهر الصدوق في الفقيه : تحريم لبس السواد مع عدم التقية (7) ، ولعله
__________________
(1) المعتبر 2 : 94 ، المنتهى 1 : 232.
(2) الكافي 3 : 403 الصلاة ب 65 ذ. ح 24 ، الوسائل 4 : 383 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 4.
(3) الكافي 3 : 403 الصلاة ب 65 ح 30 ، الفقيه 1 : 162 765 ، التهذيب 2 : 213 836 ، الوسائل 4 : 386 أبواب لباس المصلي ب 20 ح 1 ، المرسلة الأخيرة مختصة بالقلنسوة وقد يتوهم التعميم لعموم التعليل وهو عليل ، إذ لا عموم في التعليل لأنه ليس إلاّ كون القلنسوة السوداء من لباس أهل النار. منه رحمه الله تعالى.
(4) الكافي 6 : 449 الزي والتجمل ب 6 ح 1 ، الوسائل 4 : 383 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 2.
(5) الفقيه 1 : 163 766 ، الوسائل 4 : 383 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 5.
(6) الكافي 6 : 449 الزي والتجمل ب 6 ح 2 ، الفقيه 1 : 163 770 ، علل الشرائع : 347 4 ، الوسائل 4 : 384 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 7.
(7) الفقيه 1 : 163 ، حيث قال فيه : وأما في حال التقية فلا إثم في لبس السواد. منه رحمه الله تعالى.




