مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 545

وقد يجمع بينهما بحمل أخبار لبس الخشن على ما إذا صلّى لحاجة مهمة أو دفع بلية ، حيث إنّه ورد استحبابه في تلك الحالة (1) ، فيخصّ أخبار التجمّل بذلك ، وبه تصير أخص من أخبار لبس الخشن فتخصّ به.

ومنهم من حمل أخبار التجمّل على الصلاة في المحافل كالجماعات والأعياد ، وأخبار الخشن على الصلاة في الخلوات (2) ، للمروي في المجمع : عن الباقر 7 في تفسير قوله تعالى ( خُذُوا زِينَتَكُمْ ) قال : « أي خذوا ثيابكم التي تزينون بها للصلاة في الجماعات والأعياد » (3).

ومنها : لبس خاتم فيه عقيق ، للمروي في إعلام الدين للديلمي : « صلاة ركعتين بفصّ عقيق تعدل ألف ركعة بغيره ».

وقال 7 : « ما رفعت إلى الله تعالى كف أحب إلى الله تعالى من كف فيها عقيق » (4).

ومنها : لبس خاتم فصّه جزع يماني ، للمروي في العيون : « إنّ الصلاة في الجزع سبعون صلاة وإنه يسبح ويستغفر ، وأجره لصاحبه » (5).

ومنها : أن يصلّي في الثياب البيض ، ذكره في الدروس والبيان (6) ، وغيرهما (7). وهو كاف في المقام وإن كان ما استندوا إليه غير مختص بحال الصلاة.

و‌أمّا المكروهات‌ فأمور أيضا :

منها : الصلاة في ثوب أسود عدا العمامة والخف والكساء.

__________________

(1) انظر الوسائل 4 : 454 أبواب لباس المصلي ب 54 ح 2 و 7.

(2) الوسائل 4 : 454 أبواب لباس المصلي ب 54.

(3) مجمع البيان 4 : 412.

(4) أعلام الدين : 392 ، 393.

(5) عيون أخبار الرضا 2 : 132 18 ، الوسائل 5 : 96 أبواب أحكام الملابس ب 57 ح 2.

(6) الدروس 1 : 147 ، البيان : 122.

(7) كالمراسم : 64 ، والتذكرة 1 : 99 ، والمنتهى 1 : 232 ، والذكرى : 149 ، والكفاية : 16.

الصفحة 364 من 545