بين الأصحاب ، وفي المنتهى : ذهب إليه العلماء كافة (1) ، فهو الحجة فيه ، مع صحيحة جميل (2) ، وموثّقة ابن أبي يعفور (3).
ومنها : أنّ المصلّي إذا لم يكن عليه إلاّ سراويل طرح على عاتقه شيئا ولو حبلا أو خيطا أو تكة ، صرّح به الأكثر (4) ، وتدلّ عليه صحيحة محمد (5) ، ومرفوعة علي بن محمد (6).
ومنها : أنه إن صلّى في إزار وحده يرفعه إلى الثديين ، لرواية سفيان بن السمط (7) ، ومرسلة رفاعة (8).
ومنها : التعمم والتسرول ، صرّح باستحبابهما في الصلاة في السرائر والدروس (9) ، وغيرهما (10). بل في حاشية الروضة للمحقّق الخوانساري الاتّفاق على استحبابهما (11).
__________________
(1) المنتهى 1 : 237.
(2) التهذيب 2 : 218 860 ، الاستبصار 1 : 390 1484 ، الوسائل 4 : 407 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 11.
(3) الكافي 3 : 395 الصلاة ب 64 ح 11 ، التهذيب 2 : 217 856 ، الاستبصار 1 : 389 1480 ، الوسائل 4 : 406 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 8.
(4) منهم الشيخ في النهاية : 98 ، والعلامة في المنتهى 1 : 240 ، والتذكرة 1 : 93 ، والكركي في جامع المقاصد 2 : 103 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 190.
(5) الكافي 3 : 393 الصلاة ب 64 ح 1 ، التهذيب 2 : 216 852 ، الوسائل 4 : 390 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 2.
(6) الكافي 3 : 395 الصلاة ب 64 ح 5 ، الوسائل 4 : 453 أبواب لباس المصلّي ب 53 ح 5.
(7) الكافي 3 : 401 الصلاة ب 65 ح 15 ، الوسائل 4 : 391 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 5.
(8) الكافي 3 : 395 الصلاة ب 64 ح 9 ، التهذيب 2 : 216 849 ، الوسائل 4 : 390 أبواب لباس المصلّي ب 22 ح 3.
(9) السرائر 1 : 260 ، الدروس 1 : 147.
(10) كالجامع للشرائع : 65 ، ونهاية الإحكام 1 : 367 ، والذكرى : 147 ، وجامع المقاصد 2 : 94.
(11) الحواشي على شرح اللمعة : 200.




