الخوانساري في شرح الروضة (1) ، جمعا بين القسم الثاني وما دلّ على البقاء إلى طلوع الفجر ، كمرسلة الفقيه ، المتقدّمة في المسألة الأولى (2) ، بشهادة المستفيضة كصحيحة ابن سنان ، السالفة في الفرع الثاني من المسألة الاولى (3) ورواية أبي بصير ، وهي أيضا قريبة منها ، إلاّ أنها مختصة بالنائم (4).
ورواية ابن حنظلة : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر ، صلّت المغرب والعشاء » (5) ونحوها رواية الكناني (6).
وحملا للقسم الأول وروايات الربع على الأفضلية.
والأول للمختار ، والثاني لذوي الأعذار غير النائم والناسي والحائض ، والثالث للثلاثة ، عندي.
لوجوب تخصيص القسم الأول بغير ذوي الأعذار ، بما مرّ من الأخبار وغيره ممّا لم يذكر ، كصحيحة عمر بن يزيد : « وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل » (7).
ومرسلة الكافي : « إنه إلى نصف الليل » (8).
ورواية الصرمي ، المصرّحة بأنّ أبا الحسن الثالث 7 أخّر المغرب حتى غاب الشفق (9) ، وغير ذلك.
__________________
(1) المعتبر 2 : 40 ، المدارك 3 : 55 ، الكفاية : 15 ، الحواشي على شرح اللمعة : 169.
(2) راجع ص 14.
(3) راجع ص 23.
(4) علل الشرائع : 367 2 ، الوسائل 4 : 201 أبواب المواقيت ب 21 ح 6.
(5) التهذيب 1 : 391 1206 ، الاستبصار 144 492 ، الوسائل 2 : 364 أبواب الحيض ب 49 ح 12.
(6) التهذيب 1 : 390 1203 ، الاستبصار 2 : 143 489 ، الوسائل 2 : 363 أبواب الحيض ب 49 ح 7.
(7) الكافي 3 : 431 الصلاة ب 81 ح 5 ، الوسائل 4 : 193 أبواب المواقيت ب 19 ح 1.
(8) الكافي 3 : 431 الصلاة ب 81 ح 5 ، الوسائل 4 : 194 أبواب المواقيت ب 19 ح 3.
(9) التهذيب 2 : 30 90 ، الاستبصار 1 : 264 955 ، الوسائل 4 : 196 أبواب المواقيت ب 19




