وعن أبي الصلاح الكراهة مطلقا (1).
والحق كما هو مقتضى روايات الخصال والنميري والساباطي البطلان في الخاتم بخصوصه ، وفي سائر ما تحقّق صدق الصلاة فيه ، وقد عرفت مواقع الصدق في الحرير.
والاستدلال للبطلان : بأنّ الصلاة فيه استعماله وهو محرّم ، وبالأمر بالنزع الموجب للنهي عن ضدّه ، ضعيف.
أمّا الأول : فلمنع حرمة مطلق استعماله.
وأمّا الثاني : فلما مرّ في الحرير ، ويأتي في المغصوب.
ثمَّ الظاهر أنّ حكم المنسوج من المموّه بالذهب حكم الذهب ، لأنّ ماء الذهب ذهب ، فيصدق لبس الذهب والصلاة فيه فيما يصدق على المنسوج من الذهب ، فتأمّل.
وأما الخاتم المموّه : فالظاهر فيه عدم التحريم ، لأنّ المركّب من الذهب وغيره ليس بذهب.
السادس : أن لا يكون مغصوبا ، فلا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب في الجملة.
وتحقيقه : أنه يحرم لبس الثوب المغصوب مع العلم بالغصبية بإجماع العلماء المحقق ، والمصرّح به في الناصريات والغنية (2) ، واللوامع ، والمنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام وشرح القواعد والذكرى وروض الجنان (3) والمعتمد ، وغيرها (4).
__________________
(1) الكافي في الفقه : 140.
(2) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 195 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555.
(3) المنتهى 1 : 229 ، التذكرة 1 : 96 ، التحرير 1 : 30 ، نهاية الإحكام 1 : 378 ، جامع المقاصد 2 : 87 ، الذكرى : 146 ، روض الجنان : 204.
(4) كما في كشف اللثام 1 : 186 ، والحدائق 7 : 103.




