مطلقا أو بعضهم إلى الربع ، كرواية عمر بن يزيد : عن وقت المغرب ، فقال :« إذا كان أرفق بك ، وأمكن لك في صلاتك ، وكنت في حوائجك ، فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل » فقال : قال لي وهو شاهد في بلده (1).
وصحيحته قال : « وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل » (2).
وبذلك يجمعون هؤلاء بين القسم الأول وبين ما دلّ على بقاء الوقت إلى ربع الليل مطلقا ، كرواية عمر بن يزيد أيضا ، وفيها : « فإنك في وقت إلى ربع الليل » (3) بشهادة ما ذكر.
وعليه يحملون ما دلّ على جواز التأخير في السفر إلى خمسة أميال من الغروب ، كموثّقة أبي بصير (4) ، أو ستّة ، كروايتي ابني جابر وسالم (5).
ويردّون القسم الثاني من الأخبار بما مرّ ذكره من ضعف السند والدلالة.
والأول في غير المسافر والمفيض من عرفات ، وربع الليل لهما ، عند الصدوق (6) والمفيد (7) والشيخ في النهاية (8) ، تضعيفا للقسم الثاني بما ذكر ، ولما دلّ على التعميم في القدر ، في السند ، وتخصيصا للقسم الأول بما دلّ على جواز التأخير لهما إلى الربع.
والثاني للأول والثالث للثاني ، عند المعتبر والمدارك والكفاية ، والمحقّق
__________________
(1) التهذيب 2 : 259 1034 ، الاستبصار 1 : 267 964 ، الوسائل 4 : 195 أبواب المواقيت ب 19 ح 8.
(2) الكافي 3 : 281 الصلاة ب 6 ح 14 ، الوسائل 4 : 194 أبواب المواقيت ب 19 ح 2.
(3) التهذيب 2 : 30 91 ، الوسائل 4 : 196 أبواب المواقيت ب 19 ح 11.
(4) التهذيب 3 : 234 611 ، الوسائل 4 : 194 أبواب المواقيت ب 19 ح 6.
(5) رواية ابن جابر : التهذيب 3 : 234 614 ، الوسائل 4 : 195 أبواب المواقيت ب 19 ح 7. رواية ابن سالم : التهذيب 2 : 258 1028 ، الوسائل 4 : 191 أبواب المواقيت ب 18 ح 17.
(6) الفقيه 1 : 141 والهداية : 61.
(7) المقنعة : 93 95.
(8) النهاية : 59 و 252.




