كنصب قطعة ذهب أو منسوج منه عليه. وتحريم الافتراش كما في التحرير (1) ضعيف جدّا.
وهل يشترط محوضة الذهب في حرمة لبسه ، فلا يحرم إلاّ لباس كان سداه ولحمته ذهبا ، أو لا بل يحرم ولو لم يكن محضا؟ فيه إشكال ، حيث إنّ ما لبسه ليس ذهبا وما هو ذهب لم يلبس ، بل لبس ما يشتمل عليه. وحكم في الغنية بكراهة الملحم بالذهب (2).
وكيف كان فالظاهر عدم تحريم لباس يخلطه قليل الذهب ، للشك في صدق لبس الذهب سيما إذا كان في مثل الأزرار وأطراف الثوب.
نعم ، يحرم التختّم به ولو شك في صدق اللبس عليه ، على الأظهر الأشهر ، بل في الخلاف الإجماع عليه (3) ، لما مرّ.
وضعف البعض منه منجبر بالعمل ، واشتمال بعضه على ما ليس بمحرّم غير ضائر وإن عبّر بما عبّر به في الذهب ، إذ خروج بعض الحديث عن ظاهره لا يوجب خروج الباقي.
وأمّا ما في رواية [ ابن القداح ] (4) : « من أن النبي 6 تختّم في يساره بخاتم من ذهب » وما في معاني الأخبار : « قال علي 7 : نهاني رسول الله 6 ولا أقول نهاكم عن التختّم بالذهب » (5) فلا يعارضان ما مرّ.
أمّا الأول : فلجواز كونه قبل التحريم.
__________________
(1) التحرير 1 : 30.
(2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555.
(3) الخلاف 1 : 508.
(4) الكافي 6 : 476 الزي والتجمل ب 27 ح 9 ، الوسائل 4 : 413 أبواب لباس المصلّي ب 30 ح 3 ، وفي النسخ : الجرّاح بدلا عن ابن القداح ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.
(5) معاني الأخبار : 301 1 ، الوسائل 4 : 414 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 7.




