مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 545

كنصب قطعة ذهب أو منسوج منه عليه. وتحريم الافتراش كما في التحرير (1) ضعيف جدّا.

وهل يشترط محوضة الذهب في حرمة لبسه ، فلا يحرم إلاّ لباس كان سداه ولحمته ذهبا ، أو لا بل يحرم ولو لم يكن محضا؟ فيه إشكال ، حيث إنّ ما لبسه ليس ذهبا وما هو ذهب لم يلبس ، بل لبس ما يشتمل عليه. وحكم في الغنية بكراهة الملحم بالذهب (2).

وكيف كان فالظاهر عدم تحريم لباس يخلطه قليل الذهب ، للشك في صدق لبس الذهب سيما إذا كان في مثل الأزرار وأطراف الثوب.

نعم ، يحرم التختّم به ولو شك في صدق اللبس عليه ، على الأظهر الأشهر ، بل في الخلاف الإجماع عليه (3) ، لما مرّ.

وضعف البعض منه منجبر بالعمل ، واشتمال بعضه على ما ليس بمحرّم غير ضائر وإن عبّر بما عبّر به في الذهب ، إذ خروج بعض الحديث عن ظاهره لا يوجب خروج الباقي.

وأمّا ما في رواية [ ابن القداح ] (4) : « من أن النبي 6 تختّم في يساره بخاتم من ذهب » وما في معاني الأخبار : « قال علي 7 : نهاني رسول الله 6 ولا أقول نهاكم عن التختّم بالذهب » (5) فلا يعارضان ما مرّ.

أمّا الأول : فلجواز كونه قبل التحريم.

__________________

(1) التحرير 1 : 30.

(2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555.

(3) الخلاف 1 : 508.

(4) الكافي 6 : 476 الزي والتجمل ب 27 ح 9 ، الوسائل 4 : 413 أبواب لباس المصلّي ب 30 ح 3 ، وفي النسخ : الجرّاح بدلا عن ابن القداح ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(5) معاني الأخبار : 301 1 ، الوسائل 4 : 414 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 7.

الصفحة 349 من 545