الرجال لبسه والصلاة فيه » (1).
وموثّقة الساباطي : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه » (2).
وفحوى المستفيضة الناهية عن التختّم بالذهب والصلاة فيه ، كالمرويين في الفقيه والعلل : « فلا تتختّم بخاتم الذهب » (3).
والمروي في الخصال : « ويجوز أن تتختّم أي المرأة بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال » (4).
والمرويين في قرب الإسناد :
أحدهما : « إيّاك أن تتختّم بالذهب » (5).
والثاني : « نهى رسول الله 6 عن سبع ، عن التختّم بالذهب » (6).
وفي كتاب المسائل : عن الرجل هل يصلح له أن يتختّم بالذهب؟ قال : « لا » (7).
ورواية الجراح : « لا تجعل في يدك خاتما من ذهب » (8).
والتحريم كما ترى مخصوص باللبس وبالرجال ، فلا يحرم ما ليس بلبس أو لا يعلم صدقه عليه. ويتفرّع عليه جواز افتراشه واستصحابه وجعله على اللباس
__________________
(1) التهذيب 2 : 227 894 ، الوسائل 4 : 414 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 5.
(2) التهذيب 2 : 372 1548 ، علل الشرائع : 348 1 ، الوسائل 4 : 413 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 4.
(3) الفقيه 1 : 164 774 ، علل الشرائع : 348 3 ، الوسائل 4 : 414 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 6.
(4) الخصال : 588 12 ، الوسائل 4 : 380 أبواب لباس المصلّي ب 16 ح 6.
(5) قرب الإسناد 98 333 ، الوسائل 4 : 416 أبواب لباس المصلّي ب 30 ح 11.
(6) قرب الإسناد 71 228 ، الوسائل 4 : 415 أبواب لباس المصلّي ب 30 ح 9.
(7) مسائل علي بن جعفر : 162 251 ، الوسائل 4 : 415 أبواب لباس المصلّي ب 30 ح 10.
(8) الكافي 6 : 469 الزي والتجمل ب 21 ح 7 ، الوسائل 4 : 413 أبواب لباس المصلّي ب 30 ح 2.




