مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 344 من 545

والرابع : بأنّه ضعيف غير صالح للحجية في غير مقام الانجبار.

والأخيران بمنع الوجوب ، وحصول اليقين اللازم تحصيله.

ثمَّ المقدّر عند جماعة (1) في الكف المجوّز ما قدّره النبوي من الأربع أصابع. بل ادّعى بعض متأخّري المتأخّرين ظاهر اتّفاقهم على حرمة الزائد (2) ، اقتصارا فيما خالف دليل المنع على القدر المتيقّن ، واقتفاء للنبوي المنجبر ضعفه بالعمل ، واتّباعا لما يشهد به العرف والعادة.

والأول كان حسنا لو شمل دليل المنع له ، والثاني لو ثبت الانجبار في التقدير أيضا ، والثالث لو سلّمت شهادة العرف بذلك ، سيما مع جعل الأصابع مضمومة. والكلّ في حيّز المنع.

ودعوى الاتّفاق على حرمة الزيادة الموجبة لانجبار العامي ممنوعة ، كيف؟! وكلام الأكثر خال عن التقدير ، بل الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية (3) ، والفاضلان في المعتبر والنافع والتذكرة والمنتهى (4) ، وغيرها (5) ، والشهيد في الدروس والبيان (6) : أطلقوا.

فالظاهر الحوالة إلى العرف والتجويز فيما يسمّى كفّا عرفا ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن الزيادة عن القدر المذكور.

الثامنة : لا ينبغي الريب في جواز اللبنة من الحرير ، للأصل ، والنبوي (7) ،

__________________

(1) منهم الكركي في جامع المقاصد 2 : 86 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 23 ، والروضة البهية 1 : 206 ، وصاحب المدارك 3 : 180 ، وصاحب الرياض 1 : 127.

(2) كما في الذخيرة : 228 ، والحواشي على شرح اللمعة : 196.

(3) النهاية : 96.

(4) المعتبر 2 : 90 ، المختصر النافع : 24 ، التذكرة 1 : 96 ، المنتهى 1 : 229.

(5) كالقواعد 1 : 27 ، والتحرير 1 : 30.

(6) الدروس 1 : 150 ، البيان : 120.

(7) المتقدم في ص 351.

الصفحة 344 من 545