خلافا للمحكي عن السيد في بعض مسائله (1) ، والقاضي (2) ، وإن كان في دلالة كلام الأخير عليه خفاء ، للعمومات.
وموثّقة الساباطي ، المتقدّمة (3).
ومفهوم موثّقة إسماعيل : في الثوب يكون فيه الحرير ، قال : « إن كان فيه خلط فلا بأس » (4).
والمروي في قرب الإسناد والمسائل : عن الرجل هل يصلح له الطيلسان فيه الديباج والبرّكان (5) عليه حرير؟ قال : « لا » (6).
وللاحتياط في الدين وتحصيل اليقين.
ويضعّف الأول : بوجوب تقديم الخاص عليه.
والثاني : بعدم دلالته على الكف ولا على الحرمة ، مع أنه مع الدلالتين يعارض الروايتين (7) فيتساقطان من البين.
والثالث : بأنه أعم ممّا مرّ أيضا فيخصّص ، مع أنّ دلالته موقوفة على إرجاع المجرور الثاني إلى الحرير ، وهو غير معلوم ، لجواز إرجاعه إلى الثوب ، ويؤكّده منافاة الخلط مع الحرير ، فلا وجه للشرط ، ولذا استدلّ به بعض مشايخنا المحقّقين على القول الأول (8).
__________________
(1) حكاه عنه في المدارك 3 : 181 ، والرياض 1 : 127.
(2) المهذب 1 : 75.
(3) في ص 346.
(4) الكافي 6 : 455 الزي والتجمل ب 11 ح 14 ، الوسائل 4 : 374 أبواب لباس المصلي ب 13 ح 4.
(5) البركان : الكساء الأسود. منه رحمه الله تعالى.
(6) قرب الإسناد : 282 1117 ، مسائل علي بن جعفر : 137 146 ، الوسائل 4 : 371 أبواب لباس المصلّي ب 11 ح 12 وفيه : .. الديباج والقزّ كان عليه حرير؟ قال : « لا بأس ».
(7) أي : روايتي يوسف بن محمّد ويوسف بن إبراهيم. منه رحمه الله تعالى.
(8) كما في شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( المخطوط ).




