مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 545

مجمع عليه كما يظهر من عدم نقلهم الخلاف في المسألة أصلا مع أنه طريقتهم.

وكيف كان فلا ريب فيه ، للأصل السالم عن المعارض حيث إنّ النهي إنّما ورد عن لبس الحرير أو لباسه أو لبس الثوب الحرير ، وصدق شي‌ء منها على المورد غير معلوم إن لم نقل بكون عدمه معلوما ، كصدق الصلاة في الحرير ، فإنّ ذلك صلاة في ثوب فيه الحرير لا الحرير ، وإرادة معنى يشمله من الظرفية المجازية غير معلومة.

وللعاميين المنجبرين :

أحدهما : « نهى عن الحرير إلاّ موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع » (1).

وآخر : « كان للنبي جبة كسراوية لها لبنة ديباج وفرجاه مكفوفان بالديباج » (2).

ويؤيّده بل يدلّ عليه روايتا يوسف ، المتقدّمتان (3) المصحّحتان عن صفوان المجمع على تصحيح ما يصح عنه.

وعدم ذكر الصلاة فيهما غير ضائر ، لكفاية الشمول الإطلاقي ، ونفي جميع أفراد البأس في إحداهما الشامل لحرمة الصلاة أيضا.

وقد يستدل برواية الجرّاح أيضا (4). وهو غير جيّد ، لأعمية الكراهة عن الحرمة لغة ، إلاّ أن يقال بظهورها في المعنى المصطلح هنا ، إذ لا يتعارف التعبير عن الحرام بمثل ذلك.

__________________

(1) صحيح مسلم 3 : 1643 15.

(2) صحيح مسلم 3 : 1641 10 ، واللبنة هي رقعة تعمل موضع جيب القميص والجبة النهاية لابن الأثير 4 : 230.

(3) في ص 343 و 347.

(4) الكافي 3 : 403 الصلاة ب 65 ح 27 وج 6 : 454 الزي والتجمل ب 11 ح 6 ، التهذيب 2 : 364 1510 ، الوسائل 4 : 370 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 9 ، واستدل بها في الذكرى : 145 ، كشف اللثام 1 : 186.

الصفحة 342 من 545