مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 545

للأصل ، وعدم دليل يعتد به إلاّ ما دلّ على تحريم اللبس الغير المعلوم صدقه عليه وإن قد يستعمل ، ولكنه أعم من الحقيقة.

بل وكذلك التدثّر ، كما صرّح به الشهيد الثاني (1) ، واحتمله جماعة من متأخّري المتأخّرين (2) ، لمثل ما ذكر ، خلافا للمدارك (3) والمعتمد ، بل الأخير منع الالتحاف أيضا ، لصدق اللبس.

وهو ممنوع ، والاستعمال أحيانا غير مفيد.

بل وكذلك التردّي ، لذلك.

وممّا ذكر يظهر الجواز في مثل شالات العجم المستعمل مقام المنطقة ، بل يمكن التعدّي إلى مثل التعمّم أيضا.

هذا في اللبس ، وأمّا الصلاة فالظاهر عدم جوازها في التردّي والتدثّر ، بل التعمّم والتمنطق (4) ، لصدق الصلاة فيه ظاهرا.

والتعدّي منه إلى اللبس لعدم الفصل يتوقّف على ثبوته ، وهو مشكل جدّا. والاحتياط لا يترك في حال.

السابعة : المعروف من مذهب الأصحاب كما في المعتمد جواز لبس المكفوف بالحرير والصلاة فيه ، ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (5) ، وفي المدارك : إنه مقطوع به بين المتأخّرين (6) ، بل الظاهر أنه‌

__________________

(1) المسالك 1 : 23 ، الروضة البهية 1 : 206.

(2) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 228 ، والخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة : 196 ، وصاحب الحدائق 7 : 100 ، وصاحب الرياض 1 : 127.

(3) المدارك 3 : 180.

(4) توجد. في « ه‍ » و « ح » زيادة : حينئذ إشكال.

(5) الذكرى : 145.

(6) المدارك 3 : 180.

الصفحة 341 من 545