مسمع (1).
وعن المبسوط (2) ، والوسيلة (3) ، والمعتبر (4) ، وفي النافع (5) : المنع عن غير الأول. وعن الصيمري التردّد (6).
لعموم بعض النصوص بالمنع كالنبوي المتقدّم (7) ، والرضوي ، وهو قوله مشيرا إلى نحو الحرير والذهب : « ولا تصلّ على شيء من هذه الأشياء إلاّ ما يصلح لبسه » (8).
وهما ضعيفان ، مع أن الأول غير دالّ ، لعدم تعلّق التحرير بالأعيان إلاّ باعتبار منفعة منها ، ولعدم تعيّنها ينصرف إلى المتعارف وهو هنا اللبس قطعا.
ومنه يظهر الخدش فيما كان إطلاقه كذلك.
مع أنه على فرض الدلالة يكون أعم ممّا مرّ فيخصّص به. والجمع بحمل الحرير والديباج على الممتزج وإن أمكن ، لكن التخصيص إمّا مقدّم على المجاز فيقدّم ، أو مساو معه فيتوقّف ويرجع إلى الأصل.
وممّا ذكر ظهر حكم التوسّد وأنه يجوز ، وكذا الالتحاف كما ذكره جماعة (9) ،
__________________
(1) الفقيه 1 : 172 809 ، الوسائل 4 : 378 أبواب لباس المصلي ب 15 ح 2.
(2) لم نعثر عليه فيه ، وحكاه في كشف اللثام 1 : 186.
(3) الوسيلة : 367.
(4) المعتبر 2 : 89 قال : فيه تردد.
(5) المختصر النافع : 24.
(6) حكاه عنه في الرياض 1 : 127.
(7) في ص 344.
(8) فقه الرضا 7 : 158 وفيه : إلاّ ما لا يصلح لبسه ، مستدرك الوسائل 3 : 218 أبواب لباس المصلّي ب 24 ح 2.
(9) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 23 ، والروض 1 : 206 ، وصاحب المدارك 3 : 180 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 228 ، وصاحب الرياض 1 : 127.




