الحرير (1) ، وفيه تأمل.
ومنه يظهر التأمل في النسبة إلى بعض آخر ممّن ذكر أيضا.
وكيف كان ، فدليله : الاحتياط في الدين ، وتحصيل اليقين ، وعمومات المنع ، وعدم جواز الصلاة في الحرير والقدح في دلالتهما بعدم استلزام نفي الحلّية الحرمة ضعيف ، فإنّ المتبادر من عدم الحلّية هو الحرمة والرضوي المتقدّم (2) ، وصحيحتا الصهباني ، السابقتان (3) ، وموثّقة الساباطي : عن الثوب يكون علمه ديباجا ، قال : « لا يصلّى فيه » (4).
والجواز ، وهو للمبسوط (5) ، والحلّي والحلبي (6) ، والمعتبر والشرائع والنافع والإرشاد والتلخيص والتذكرة والدروس وروض الجنان والروضة والذكرى (7) ، وبعض مشايخنا (8) ، وجعله في التنقيح : الأظهر بين الأصحاب (9) ، وفي الوافي : أشهر فتوى بينهم (10) ، وفي الذخيرة والبحار والحدائق (11) ، وغيرها (12) : المشهور مطلقا ، وفي المعتمد : بين المتأخّرين.
__________________
(1) انظر اللمعة ( الروضة 1 ) : 206 ، القواعد 1 : 27.
(2) في ص 328.
(3) راجع ص 310 و 336.
(4) التهذيب 2 : 372 1548 ، الوسائل 4 : 369 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 8.
(5) المبسوط 1 : 83 و 84.
(6) الحلي في السرائر 1 : 269 ، الحلبي في الكافي : 140.
(7) المعتبر 2 : 89 ، الشرائع 1 : 69 ، المختصر النافع : 24 ، الإرشاد 1 : 246 ، التذكرة 1 : 95 ، الدروس 1 : 150 ، روض الجنان : 207 ، الروضة البهية 1 : 206 ، الذكرى : 145.
(8) كالسيد بحر العلوم في الدرّة النجفية : 103.
(9) التنقيح الرائع 1 : 181.
(10) الوافي 7 : 425.
(11) الذخيرة : 227 ، البحار 80 : 241 ، الحدائق 7 : 97.
(12) كالمفاتيح 1 : 110.




