ذكور أمتي دون إناثهم » (1).
وقول جابر : « كنّا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري » (2).
وهما ضعيفان غير صالحين للحجية ، مع أن الأول مخصّص بالمكلّفين قطعا ، والثاني غير دالّ على الوجوب ، فلعلّه للاستحباب والتمرين.
وتصح معه صلاته التمرينية.
الرابعة : لو لم يجد المصلّي إلاّ الحرير وأمكنه التعرّي صلّى عاريا ، لأنّ وجود المنهي عنه كعدمه ، وظاهر المدارك والمعتمد : الإجماع عليه (3).
ولو وجد النجس معه صلّى مع النجس لو اضطر إلى اللبس ، لورود الإذن فيه. ومع عدم الاضطرار يتخيّر بينه وبين العريان كما مرّ.
الخامسة : في جواز الصلاة في نحو التكة والقلنسوة ممّا لا تتم الصلاة فيه من الحرير للرجال قولان :
المنع ، وهو للمفيد والصدوق والإسكافي (4) ، والشيخ في النهاية (5) ، والديلمي وابن حمزة (6) ، والمختلف والمنتهى والبيان والمدارك والمعالم (7) ، والأردبيلي والخوانساري والمجلسي والسبزواري (8) ، ووالدي العلاّمة ; ، ونسب إلى اللمعة والقواعد (9) ، ولم أجده فيهما ، وكأنّه أخذ من إطلاقهما النهي عن لبس
__________________
(1) مسند أحمد 1 : 16 ، سنن ابن ماجه 2 : 1189 3595 بتفاوت يسير.
(2) المغني والشرح الكبير 1 : 664.
(3) المدارك 3 : 178.
(4) المفيد في المقنعة : 150 ، الصدوق في الفقيه 1 : 172 ، المقنع : 24 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 80.
(5) النهاية : 96.
(6) الديلمي في المراسم : 63 و 64 ، ابن حمزة في الوسيلة : 88.
(7) المختلف : 80 ، المنتهى 1 : 229 ، البيان : 120 ، المدارك 3 : 179.
(8) الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 84 ، الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة : 195 ، المجلسي في البحار 80 : 241 ، السبزواري في الذخيرة : 227 ، والكفاية : 16.
(9) نسب إليهما في الرياض 1 : 126.




