مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 545

للشهرة العظيمة ، بل كما عرفت الإجماع ، مع أنه مع التكافؤ يرجع إلى الأصل ، وهو أيضا مع الجواز.

والثانيان : بعدم الحجية كما مرّ ، مع أنّ تقييد أولاهما بحال الصلاة مع عدم إشعار به فيها ، وأقليتها بالنسبة إلى سائر الأحوال ، وعدم وجه له في الرجال ليس بأولى من حمل النهي على المرجوحية الشاملة للحرمة والكراهة بعموم المجاز ، خصوصا بملاحظة آخر الخبر. وحمل عدم الجواز في الثانية على الكراهة أولى من طرح أحد جزأيها ، وهو عدم جواز لبسه في الإحرام ، حيث إنه يجوز للأخبار.

نعم ، الظاهر كراهة الصلاة في الحرير لهنّ وأفضلية تركها ، كما عن الوسيلة والنزهة والجامع والمبسوط (1) ، وفي النهاية والسرائر (2) ، لما ذكر.

وفي كون المشكل من الخنثى كالذكر أو الأنثى قولان : الأول هو الأظهر ، لإطلاقات المنع ، خرجت النساء فيبقى الباقي.

والثاني ، للأصل المندفع بما مرّ ، وتبادر الاختصاص بالرجال المردود بالمنع. ولكن ذلك في الصلاة ، وأمّا في اللبس فالحقّ كونه كالثاني ، لاختصاصه بالرجال إجماعا نصّا وفتوى.

ولا شك في عدم تحريم لبسه على الصبي ، لأنه حكم شرعي مشروط بالتكليف ، وتؤكّده رواية عبد الملك بن عتبة (3).

وهل على الولي منعه منه؟ الأظهر الموافق لقول الأكثر : لا ، للأصل ، وعدم الدليل.

وقيل : نعم (4) ، لعموم النبوي : « هذان أي الذهب والحرير محرّمان على‌

__________________

(1) الوسيلة : 87 ، النزهة : 24 ، الجامع للشرائع : 65 ، المبسوط 1 : 83.

(2) النهاية : 97 ، السرائر 1 : 263.

(3) الكافي 4 : 229 1 ، الفقيه 2 : 164 709 ، التهذيب 5 : 449 1567 ، الوسائل 13 : 257 أبواب مقدمات الطواف ب 26 ح 1.

(4) كما في المعتبر 2 : 91.

الصفحة 335 من 545