للقلّة والكثرة.
وهو الحجة في المقام ، مضافا إلى عدم صدق ثوب الحرير ولا القزّ ولا الإبريسم المذكورة في الأخبار بدون التمحض أو استهلاك الخليط.
والمستفيضة : منها : موثّقة ابن الفضل ، المتقدّمة (1).
وصحيحة البزنطي : عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن ، والقز أكثر من النصف ، أيصلّي فيه؟ قال : « لا بأس ، وقد كان لأبي الحسن 7 منه جباب » (2).
والمروي في المكارم : « لا بأس بإبريسم إذا كان معه غيره » (3) وغير ذلك.
ولا ينافيه التوقيع المذكور (4) ، لعدم تصريح فيه بوجوب كون جميع السداء واللحمة قطنا أو كتانا.
ومقتضى إطلاق جميع ما ذكر : كفاية ما صرّحوا به من الخليط القليل ولو كان عشرا كما مرّ ، وهو كذلك.
واللازم كما صرّح به غير واحد منهم الحلّي والمحقّق الثاني (5) اشتراط كون الخليط ممّا تجوز فيه الصلاة ، فلو لم تجز لم تجز ، لا لأجل صدق الحرير ، بل لأنه أيضا يبطلها.
نعم ، يشترط في الإبطال به أن لا يشترط فيه أيضا ما يشترط في الإبريسم
__________________
(1) في ص 336.
(2) الكافي 6 : 455 الزي والتجمل ب 11 ح 11 ، الوسائل 4 : 373 أبواب لباس المصلي ب 13 ح 1.
(3) مكارم الأخلاق 1 : 237 700.
(4) راجع ص 336.
(5) الحلي في السرائر 1 : 263 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 83.
ومنهم الشهيد في الذكرى ، وصاحب المفاتيح ، وشارحه ، والمحقق الخوانساري. منه رحمه الله تعالى.




