مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 545

الليل ، كمرسلة داود ، المتقدّمة (1).

وروايتي عبيد :

إحداهما : « ومنها صلاتان ، أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه » (2).

والأخرى : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه » (3).

وما دلّ على أنّ فيما بين الزوال إلى غسق الليل الذي هو انتصافه أربع صلوات (4).

وردّ المرسلة بضعف السند ، وغيرها بضعف الدلالة ، لأنّ كون وقت ظرفا لصلاتين ، كما يمكن أن يكون بالاشتراك يمكن أن يكون بالتوزيع ، بل هو بالتوزيع قطعا ، لاختصاص أول الوقت بالأولى وآخره بالأخيرة ، وليس هذا التوزيع أولى من غيره ، مردود : بعدم ضرر في ضعف السند ، سيما مع التأيّد بالشهرة ولو من المتأخّرين ، وبظهور كون مدّة ظرفا لهما [ في ] (5) صلاحيتها لاجتماع كل منهما ، بل هو حقيقة في ذلك فقط مجاز في غيره ، والتخصيص القليل الثابت بالدليل أولى من غيره قطعا.

وقبل طلوع الفجر قدر العشاء عند بعضهم (6) ، استنادا إلى مرسلة الفقيه ، المتقدّمة في المسألة الاولى (7) ، وغيرها ممّا سيأتي ، وحملا لسائر الأخبار على‌

__________________

(1) في ص 26.

(2) التهذيب 2 : 52 72 ، الوسائل 4 : 157 أبواب المواقيت ب 10 ح 4.

(3) التهذيب 2 : 27 78 ، الاستبصار 1 : 262 941 بتفاوت يسير ، الوسائل 4 : 181 أبواب المواقيت ب 16 ح 24.

(4) الوسائل 4 : 157 أبواب المواقيت ب 10 ح 4.

(5) أضفناها لاستقامة العبارة.

(6) حكاه في المبسوط 1 : 75 عن بعض أصحابنا ، وفي المعتبر 2 : 40 عن عطاء وطاوس.

(7) راجع ص 14.

الصفحة 33 من 545