والثانية : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » (1).
وصحيحتي الأحوص :
إحداهما : هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال : « لا » (2).
والأخرى : عن الثوب الإبريسم هل يصلّي فيه الرجال؟ قال : « لا » (3).
والتوقيع المروي في الاحتجاج : إنّ ثيابا عتابية على عمل الوشي من قزّ أو إبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب 7 : « لا تجوز الصلاة إلاّ في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان » (4).
والرضوي : « ولا يصلّى في ديباج وفي حرير ولا في وشي ولا في ثوب إبريسم محض ولا في تكة إبريسم ، وإذا كان سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها » (5).
ويدلّ عليه أيضا عن لبسه للرجال وعدم جوازه لهم في غير ما استثني بإجماع الأمة كما هو محقّق ومحكي (6) متواترا ، بل عدّ من ضروريات الدين ومسلّمات المسلمين ، وتواترت به النصوص من الطريقين.
ففي موثّقة إسماعيل بن الفضل : « لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلاّ في
__________________
(1) الكافي 3 : 399 الصلاة ب 65 ح 10 ، التهذيب 2 : 207 812 ، الاستبصار 1 : 385 1462 ، الوسائل 4 : 368 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 2.
(2) الكافي 3 : 400 الصلاة ب 65 ح 12 ، الاستبصار 1 : 385 1463 ، الوسائل 4 : 367 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 1.
(3) التهذيب 2 : 207 813.
(4) الاحتجاج : 492 ، الوسائل 4 : 375 أبواب لباس المصلي ب 13 ح 8.
(5) فقه الرضا 7 : 157 ، مستدرك الوسائل 3 : 206 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 1.
(6) في الانتصار : 37 ، والمعتبر 2 : 87 ، والمنتهى 1 : 228 ، والتذكرة 1 : 95 ، وشرح القواعد ( جامع المقاصد ) 2 : 83 ، والمدارك 3 : 173 ، والخلاف 1 : 504 و 649 ، والذكرى : 145 ، والتحرير 1 : 30 ، وروض الجنان : 207 ، والمعتمد وغيرها ( البحار 80 : 239 ). منه رحمه الله تعالى.




