مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 545

وفي الخواص كالفنك.

واستثناه في روايتين مرويتين في قرب الإسناد وكتاب المسائل بإسنادهما عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه 7 : عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم ، قال : « لا يلبس ولا يصلّي فيه إلاّ أن يكون ذكيا » (1).

ولكن بإزائهما رواية أخرى مانعة في دعائم الإسلام : عن الصادق 7 عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم ، قال : « يلبس ولا يصلّى فيه » الحديث (2).

ولكنها غير صريحة في التحريم ، لمكان النفي ، ومع ذلك غير ثابتة الحجّية وإن كانت روايتا الجواز أيضا كذلك ، فاللازم الرجوع إلى كونه غير مأكول اللحم ومأكوله ، والمظنون من عدّه في الروايات مع ما عدّ ، ومن قول صاحب المصباح : أنه يأكل الفأرة عدم أكل لحمه ، فالأحوط ترك الصلاة فيه.

الرابع من شرائط لباس المصلي : أن لا يكون حريرا محضا إن كان رجلا ، فتبطل معه بالإجماع المحقّق والمحكي في الانتصار والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك والبحار (3) والمعتمد ، وعن الخلاف والذكرى (4) ، وغيرها (5) ، وهو الحجة في المقام.

مضافا إلى النصوص المتكثرة ، كصحيحتي الصهباني ، إحداهما التي تقدّمت (6).

__________________

(1) قرب الإسناد : 282 1116 ، مسائل علي بن جعفر : 152 205 ، الوسائل 4 : 352 أبواب لباس المصلي ب 4 ح 6.

(2) دعائم الإسلام 1 : 126 ، المستدرك 3 : 199 أبواب لباس المصلي ب 4 ح 1.

(3) الانتصار : 37 ، المعتبر 2 : 87 ، المنتهى 1 : 228 ، التذكرة 1 : 95 ، المدارك 3 : 173 ، البحار 80 : 239.

(4) الخلاف 1 : 504 ، الذكرى : 145.

(5) ككشف اللثام 1 : 185 ، والرياض 1 : 125.

(6) في ص 310.

الصفحة 326 من 545