مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 545

لك ما تصلّي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلّي فيه » (1).

والتقريب : أنه لو لم تجز الصلاة فيه لم تجز مع عدم الساتر أيضا كما في الحرير ، فالتقييد محمول على الاستحباب كما جوّزه في البحار.

وهذه الأخبار خالية عن غير المعارض العام ، فالمصير إليها متعيّن.

وقول الشهيد في الدروس والبيان بأنّ رواية الجواز في الحواصل مهجورة (2) بعد نفي مثل الشيخ (3) الخلاف الدالّ على الاشتهار في الصدر المتقدّم كما صرّح به في المنتهى (4) غير ضائر.

وأمّا الرضوي : « وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله ، مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل ، إذا كان فيما لا تجوز في مثله وحده الصلاة تجوز لك الصلاة فيه » (5) فدلالته على المنع فيما تجوز فيه الصلاة بالمفهوم الساقط هنا قطعا ، لسقوط منطوقه الذي هو له تابع.

ومنها : القاقم ، قال في المصباح المنير : القاقم حيوان ببلاد الترك على شكل الفأرة إلاّ أنه أطول ويأكل الفأرة هكذا أخبرني بعض الترك (6).

وقال في حياة الحيوان : دويبة يشبه السنجاب إلاّ أنه أبرد منه مزاجا وأرطب ولهذا هو أبيض يقق ويشبه جلد الفنك وهو أعزّ قيمة من السنجاب (7).

وفي مفردات التحفة ما ترجمته : القاقم جلد حيوان أكبر من الفأرة وأبيض ، ومؤخّره قصير ورأس مؤخّره أسود ، ولبسه أحرّ من السنجاب وأبرد من السمور ،

__________________

(1) الخرائج والجرائح 2 : 702 18.

(2) الدروس 1 : 150 ، البيان : 120.

(3) المبسوط 1 : 83.

(4) المنتهى 1 : 228.

(5) فقه الرضا 7 : 302 ، مستدرك الوسائل 3 : 208 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 1.

(6) المصباح المنير : 512.

(7) حياة الحيوان 2 : 195 ، وأبيض يقق أي شديد البياض ناصعه. الصحاح 4 : 1571.

الصفحة 325 من 545