مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 545

ودعوى جماعة صراحة الموثّقة في المنع عن السنجاب (1) لابتناء الجواب العام فيه عليه ، لسبق السؤال الذي يصير كالنص في المسؤول عنه غير صحيحة ، كما صرّح به طائفة ، منهم والدي ; (2) ، لإمكان تخصيص السنجاب في الجواب بأن يقال : كلّ شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره مثلا حرام إلاّ السنجاب الذي سألت عنه ، وحيث جاز التخصيص متصلا جاز منفصلا ، لعدم الفرق ، وجريان أدلّة حمل العام على الخاص.

ولو قطع النظر عن جميع ذلك فيتعارض الدليلان ، والترجيح لدليل الجواز ، لاشتهار أخباره وأكثريتها وموافقتها للشهرة المحقّقة.

وجعلها مرجوحة باعتبار الموافقة للعامة مردود بأن أكثرها يتضمّن المنع عمّا ظاهرهم الاتّفاق على الجواز فيه كما حكاه جماعة (3) ، فالتفصيل لا يوافق مذهبهم ، فيصدق عليه أيضا أنه لهم مخالف.

والقول بأنّ للتقية ضروبا فلعلّ مقتضاها هنا التفصيل ، مدفوع بأنّ ما يدلّ على ترجيح مخالف العامة لا يجري هنا ، ومحض احتمال تصحيح التقية غير كاف في الترجيح.

مع أنّ السؤال في رواية بشير عن الصلاة فيه لغير تقية ، وجوّزها في السنجاب والحواصل ، ومنعها في السمور والثعالب ، فالجواز ممّا لا ينبغي الريب فيه.

نعم ، لا يبعد القول بالكراهة كما عن الوسيلة (4) ، خروجا عن شبهة الخلاف دليلا وفتوى ، وتحصيلا ليقين البراءة.

__________________

(1) كما في المدارك 3 : 171 ، والذخيرة : 226 ، والحدائق 7 : 69.

(2) وصاحب الرياض 1 : 124.

(3) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : 214.

(4) الوسيلة : 87.

الصفحة 321 من 545