مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 545

وفي رواية زرارة : « وآخر وقت المغرب إياب الشفق ، فإذا آب دخل وقت العشاء الآخرة » (1).

وحمل تلك الأخبار على الأفضلية لا وجه له.

والاستشهاد بالأخبار الدالّة على أنّ لكلّ صلاة وقتين أوّلهما أفضلهما (2) ، وباختلاف الأخبار في التقدير بالغيبوبة والربع وخمسة أميال وستة (3) ، غير صحيح ، لمنع شهادة الأول على أنّ ذلك أحد الوقتين ، ولا على أنّ الوقتين للمختار كما مرّ ، وعدم دلالة الاختلاف على الأفضلية والاستحباب.

وقبل انتصاف الليل قدر صلاة العشاء ، عند السيد في الجمل والإسكافي (4) والحلّي (5) والحلبي (6) ، والإشارة والجامع ، والمحقّق (7) ، وسائر المتأخّرين (8). وعليه الشهرة في كلام جماعة (9) ، بل عن السرائر والغنية الإجماع عليه (10) وإن ظهر من الناصريات عدم اشتهار هذا القول بين القدماء (11).

للأصل ، وللروايات الدالّة على أنّ وقت العشاءين من الغروب إلى نصف‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 262 1045 ، الاستبصار 1 : 269 973 ، الوسائل 4 : 156 أبواب المواقيت ب 10 ح 3.

(2) انظر : الوسائل 4 : 118 أبواب المواقيت ب 3.

(3) انظر : الوسائل 4 : 193 أبواب المواقيت ب 19.

(4) حكاه عنهما في المختلف : 69.

(5) الحلي في السرائر 1 : 195.

(6) قال في الكافي ص 137 : وآخر وقت الإجزاء ذهاب الحمرة من المغرب وآخر وقت المضطر ربع الليل.

(7) الإشارة : 85 ، الجامع للشرائع : 60 ، المحقق في الشرائع 1 : 60.

(8) كالعلامة في المختلف : 69 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة 1 ) : 180 ، وصاحب المدارك 3 : 54.

(9) كصاحب الحدائق 6 : 175 ، والرياض 1 : 102.

(10) السرائر 1 : 196 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556.

(11) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 193.

الصفحة 32 من 545