والسيد وابن زهرة والمفيد (1) ، والخلاف والجمل والاقتصاد والمصباح (2) ومختصره ، إلاّ أنّ بعض الأجلّة حكى عن غير الخمسة الأولى الاحتياط بالمنع (3). ونسب المنع في شرح القواعد إلى ظاهر قول الأكثر (4) ، وعن الذكرى وروض الجنان : نسبته إلى الأكثر (5) ، وعن ابن زهرة : دعوى الإجماع عليه (6) ، وعن التحرير والقواعد والإيضاح والصيمري : التردّد (7) ، لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح.
وصرّح بالتوقّف شيخنا البهائي (8).
كلّ ذلك لموثّقة ابن بكير ، المتقدّمة (9) ، والعمومات (10) ، والرضوي : « ولا تجوز الصلاة في سنجاب وسمّور وفنك ، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك » (11).
وعن موضع آخر منه : « وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فيه فانزعه » (12).
والمروي في العلل : « وعلّة أن لا يصلّى في السنجاب والسمور والفنك قول
__________________
(1) الحلبي في الكافي : 140 ، حكاه القاضي عن جمل السيد في شرحه : 74 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، المفيد في المقنعة : 150.
(2) الخلاف 1 : 511 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 177 ، الاقتصاد : 259 ، مصباح المتهجد : 25.
(3) كما في كشف اللثام 1 : 182.
(4) جامع المقاصد 2 : 79.
(5) الذكرى : 144 ، روض الجنان : 207.
(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555.
(7) التحرير 1 : 30 ، القواعد 1 : 27 ، الإيضاح 1 : 83 ، حكاه عن الصيمري في الرياض 1 : 124.
(8) الحبل المتين : 182.
(9) في ص 307.
(10) انظر الوسائل 4 : 345 أبواب لباس المصلي ب 2.
(11) فقه الرضا 7 : 157 ، مستدرك الوسائل 3 : 199 أبواب لباس المصلي ب 4 ح 2.
(12) لم نعثر عليه في فقه الرضا 7 ، ولكنه موجود في الفقيه 1 : 170 نقلا عن والده في رسالته.




