مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 545

خير في ذلك كلّه ما خلا السنجاب » (1).

ورواية الوليد : أصلّي في الفنك والسنجاب؟ قال : « نعم » فقلت : يصلّي في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال : « لا تصلّ فيها » (2).

ورواية بشير : عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمّور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلّي فيه لغير تقية؟ فقال : « صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور » (3).

وصحيحة الحلبي : عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : « لا بأس بالصلاة فيه » (4).

وضعف إسناد بعضها غير ضائر ، ولو كان فبما مرّ منجبر ، وتضمّن بعضها لما لا يقولون به لا يضرّ.

خلافا للمحكي عن الشيخ في قوله الآخر في أطعمة النهاية (5) ، وعن المختلف ونهاية الإحكام (6) ، والحلّي والقاضي (7) ، وظاهر الإسكافي (8) ، والحلبي‌

__________________

(1) الكافي 3 : 401 الصلاة ب 65 ح 16 ، التهذيب 2 : 210 821 ، الاستبصار 1 : 384 1456 ، الوسائل 4 : 348 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 2.

(2) التهذيب 2 : 207 811 ، الاستبصار 1 : 382 1450 ، الوسائل 4 : 349 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 7.

(3) التهذيب 2 : 210 823 ، الاستبصار 1 : 384 1458 ، مستطرفات السرائر : 66 6 ، الوسائل 4 : 348 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 4.

(4) التهذيب 2 : 210 825 ، الاستبصار 1 : 384 1459 ، الوسائل 4 : 347 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 1.

(5) النهاية : 586.

(6) المختلف : 79 ، نهاية الإحكام 1 : 375.

(7) الحلي في السرائر 1 : 262 ، القاضي في المهذب 1 : 75 ، وشرح الجمل : 74.

(8) حكاه عنه في المختلف : 79.

الصفحة 318 من 545